الصفحة 59 من 64

لأحد أن يوجب ما لم يوجبه الله ورسوله كما أنه ليس له أن يحرم ما لم يحرمه الله ورسوله لكن من لم يؤدِ الفريضة وجب عليه الإحرام بالحج في وقته أو بالعمرة في أي وقت أداءً لما أوجبه الله عليه من الحج والعمرة من أي ميقات يمر عليه 1/ 251.

?. أما ما يفعله كثير من الناس من الإكثار من العمرة بعد الحج من التنعيم أو الجعرانة أو غيرهما و قد سبق أن اعتمر قبل الحج فلا دليل على شرعيته بل الأدلة تدل على أن الأفضل تركه لأن النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ ـ وأصحابه ـ رضى الله عنهم ـ لم يفعلوا ذلك في حجة الوداع 1/ 253.

?. أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة 1/ 254.

?. إذا حج الصبي أو العبد صح منهما ولا يجزؤهما عن حجة الإسلام لحديث ابن عباس ـ رضى الله عنهما ـ عن النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ ـ قال"أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه حجة أخرى" [1] أخرجه ابن أبى شيبة و البيهقي بإسناد حسن 1/ 256.

?. اَلصَّبِيّ و الجارية دون التمييز ينوي عنهما وليهما ويلبي عنهما ويجنبهما ما يجتنبه المحرم ويكونان طاهري الثياب حين الطواف بهما 1/ 256.

?. إن كان الصبي والجارية مميزين أحرما بإذن وليهما و يفعلان ما يفعله الكبير فإن عجزا عن الطواف والسعي حملا، و وليهما هو الذي يتولى الحج بهما، سواءً كان أباهما أو أمهما أو غيرهما 1/ 256.

?. يجوز لحامل الطفل أن ينوى الطواف والسعي عنه وعن الطفل لأن النبي ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ لما سألت المرأة عن الطفل فقالت: يا رسول الله ألهذا حج؟ قال:"نعم ولك أجر" [2] ولم يأمرها أن تخصه بطواف أو بسعي فدل ذلك على أن طوافها به وسعيها به مجزي عنها 1/ 256.

?. يباح للمرأة سدل الخمار على وجهها بلا عصابة، فهي غير مشروعة وإن مس الخمار وجهها فلا شيء عليها، و يجب عليها ذلك عند وجود الرجل الأجنبي، أما النقاب فلا يجوز لها حال كونها

(1) الطبراني في الأوسط (3>140) انظر المجمع (3>206) واسناده صحيح

(2) مسلم (1336)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت