الصفحة 60 من 64

محرمة لأن النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ ـ نهى المحرمة عن ذلك وعن لبس القفازين لكن تغطي وجهها ويديها بغير ذلك 1/ 258.

?. لا يتعين جمع الحصى من مزدلفة بل يجوز من منى 1/ 272.

?. لا يستحب غسل الحصى بل يرمي به من غير غسل لأن ذلك لم ينقل عن النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ ـ و لا عن أصحابه رضي الله عنهم 1/ 272.

?. الأحوط أن لا يرمى بحصى قد رمى به 1/ 272.

?. لا يشترط بقاء الحصى في المرمى، و لكن يشترط وقوعه فيه، فلو وقعت الحصاة في المرمى ثم خرجت منه أجزأت في ظاهر كلام أهل العلم، و ممن صرح بذلك النووي ـ رحمه الله ـ في المجموع ولا يشرع رمي الشاخص بل السنة الرمي في الحوض 1/ 273.

?. يستحب للحاج أن يقول عند ذبح الهدي أو نحره (بسم الله، و الله أكبر، اللهم هذا منك ولك) و يوجهه إلى القبلة، و التوجه للقبلة سنة وليس بواجب 1/ 273.

?. يستحب أن يأكل، و يتصدق، و يهدي من هدي التمتع والقران والضحية 1/ 273.

?. الحلق في الحج و العمرة أفضل، لأن النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ ـ دعا بالرحمة و المغفرة للمحلقين ثلاثا والمقصرين واحدة، ولا يكفي أخذ بعض الرأس بل لا بد من تقصيره كله كالحلق، إلا إذا كان أداء العمرة قريبا من وقت الحج فإن الأفضل فيها التقصير حتى يكون الحلق في الحج ولهذا أمر النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ ـ أصحابه بالتقصير لما فرغوا من طوافهم وسعيهم في حجة الوداع إلا من كان معه الهدي فإنه بقى على إحرامه ولم يأمرهم بالحلق لأن أداءهم للعمرة كان قبل الحج بأيام قليلة 1/ 274.

?. المرأة تقصر من كل ضَفِيرَة قدر أنملة فأقل 1/ 274.

?. يجب الترتيب في رمي الجمرات فيبدأ بالأولى ثم الثانية ثم الثالثة وهي جمرة العقبة 1/ 277.

القسم الثاني

?. لا تصح الإنابة في الحج عمن كان صحيح البدن، ولو كان فقيرًا سواءً كان فرضًا أو نفلًا أما العاجز لكبر سن أو مرض لا يرجى برؤه فإنه يلزمه أن ينيب من يؤدى عنه الحج المفروض والعمرة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت