المفروضة، إذا كان يستطيع ذلك بدلا عنه لعموم قول الله سبحانه:"وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ" [آل عمران:97] 2/ 78.
?. المشروع للحاج الحلال أن يحرم بالحج يوم التروية من مكانه سواءً كان في داخل مكة أو خارجها أو في منى لأن النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ ـ أمر أصحابه الذين حلوا من العمرة أن يحرموا بالحج يوم التروية من منازلهم 2/ 89.
?. من بدا له الحج وهو في مكة فإنه يحرم من مكانه، أما العمرة فلا بد من خروجه للحل، لحديث عائشة ـ رضي الله عنها ـ في ذلك 2/ 93.
?. من خلع الإحرام ولبس المخيط جاهلًا أو ناسيًا فعليه المبادرة بخلع المخيط متى علم أو ذكر و لا شيء عليه لعموم قول الله تعالى (رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَانَا رَبَّنَا وَ لا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا و لا تُحَمِّلْنَا مَا لا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ) ، و قد ثبت عن النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ ـ أن الله قال:"قد فعلت"وثبت عنه ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ ـ أن رجلًا أحرم في جبة و تضمخ بخلوق واستفتاه في ذلك فقال صلى ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ ـ"اغْسِلْ عَنْكَ أَثَرَ الْخَلُوقِ أَوْ قَالَ أَثَرَ الصُّفْرَةِ وَاخْلَعْ الْجُبَّةَ عَنْكَ وَاصْنَعْ فِي عُمْرَتِكَ مَا صَنَعْتَ فِي حَجَّتِكَ" [1] ولم يأمره بالفدية من أجل جهله 2/ 95.
?. الإطعام في الفدية وكذا الذبح كلاهما لفقراء الحرم 2/ 123.
?. ليس على المرأة ملابس معينه تحرم فيها، ولها أن تحرم بما شاءت، مع مرعاة عدم التبرج، و عدم لبس الملابس التي تدعو إلى الفتنة، مع ترك النقاب والقفازين، ولها ستر وجهها و يديها بغير ذلك 2/ 135.
?. الاشتراط يكون وقت الإحرام إذا دعت الحاجة إليه لحديث عائشة ـ رضي الله عنها ـ في قصة ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب أنها قالت: (يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية) فقال لها ـ
(1) البخاري (1789) ومسلم (1180)