الصفحة 63 من 64

?. لا يجب الصعود على الصفا والمروة، ويكفي الساعي استيعاب ما بينهما، ولكن الصعود عليهما هو السنة والأفضل؛ إذا تيسر ذلك 2/ 171.

?. من سعى من غير طهارة أجزأه ذلك لأن الطهارة ليست شرطًا في السعي و إنما هي مستحبة 2/ 172.

?. السعي في الطابق العلوي صحيح كالسعي في الأسفل لأن الهواء يتبع القرار ... 2/ 174.

?. من قطع طوافه للصلاة بدأ من حيث انتهى ولا يلزمه العود إلى أول الشوط في أصح قولي العلماء [1] 2/ 176.

?. المشروع لمن سعى أن يقول في أول شوط (إِنَّ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ) [البقرة:158] أما تكرار ذلك فلا أعلم ما يدل على استحبابه 2/ 1851.

?. في التفضيل بين كثرة النافلة وكثرة الطواف خلاف، و الأرجح أن يكثر من هذا وهذا ولو كان غريبًا، وذهب بعض أهل العلم إلى التفضيل فاستحبوا الإكثار من الطواف في حق الغريب ومن الصلاة في حق غيره، و الأمر في ذلك واسع ولله الحمد 2/ 181.

?. لا يجوز صوم يوم عرفة في حق الحاج لأن النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ ـ وقف في عرفة في حجة الوداع مفطرًا وقال:"لِتَاخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ"ولأنه ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ ـ نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة [2] أما غير الحاج فيشرع له صوم اليوم المذكور لقول النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ ـ لما سئل عن صوم يوم عرفة قال:"صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ وَصِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ" [3] أخرجه مسلم في صحيحه 2/ 192.

(1) قال الشيخ في مجموع الفتاوى: (و بعد فراغه من صلاته يكمل ما بقي من طوافه و لكن لا يعتد بالشوط الأخير من الأشواط قبل الصلاة إذا كان هذا الشوط غير كامل و الشوط الكامل ما كان من الحجر الأسود و هذا فيه احتياط من الخلاف) .

(2) أبو داود (2440) إسناده ضعفه الألباني

(3) مسلم (1162)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت