?. ذهب الأمام أحمد بن حنبل ـ رحمه الله ـ وجماعة إلى أن من وقف في عرفة قبل الزوال يجزؤه ذلك لعموم حديث عروة بن مضرس حيث قال النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ ـ، و قد وقف بعرفات قبل ذلك ليلًا أو نهارًا فأطلق النهار، قالوا: فهذا يشمل ما قبل الزوال وما بعده ولكن الجمهور على خلافه، و أنه لا يجزئ الوقوف يوم عرفة إلا بعد الزوال لأنه ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ ـ وقف بعد الزوال، وهذا هو الأحوط 2/ 195.
?. يجوز للنساء مطلقا الدفع من مزدلفة بعد نصف الليل من ليلة مزدلفة وهي ليلة النحر ولو كن قويات، و هكذا بقية الضعفاء من كبار السن والمرضى وأتباعهم لأن النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ ـ رخّص في ذلك 2/ 207.
?. حديث ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ: (مَنْ نَسِيَ مِنْ نُسُكِهِ شَيْئًا أَوْ تَرَكَهُ فَلْيُهْرِقْ دَمًا) [1] له حكم الرفع لأنه لا يقال من جهة الرأي، ولم نعرف مُخَالِفًا له من الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ فعلى كل من ترك واجبًا عمدًا، أو سهوًا، أو جهلًا كرمي الجمار أو المبيت ليالي منى أو طواف الوداع و نحو ذلك دم يذبح في مكة المكرمة، و يقسم على الفقراء، و المجزي في ذلك هو المجزي في الأضحية، و هو رأس من الغنم أو سبع بدنه أو سبع بقرة 2/ 222.
?. من أنزل عامدًا بعد التحلل الأول، و قبل الثاني، من غير جماع فلا شيء عليه، فإن صام ثلاثة أيام، أو ذبح شاة، أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع فهو حسن، خروجًا من خلاف من قال بوجوب الفدية، و أحوط عملًا لقول النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ ـ"مَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ عِرْضَهُ وَدِينَهُ" [2] 2/ 224.
?. من سبق له أن قصر من بعض رأسه جاهلًا أو ناسيًا وجوب التعميم فلا شيء عليه [3] 2/ 237
?. من ترك المبيت في منى جاهلًا حدودها مع القدرة على المبيت فعليه دم لأنه ترك واجبًا من غير عذر شرعي، وكان الواجب عليه أن يسأل حتى يؤدى الواجب2/ 249.
(1) الموطأ (240) وفي إسناده أحمد بن على هو مجهول انظر التلخيص (3>846)
(2) البخاري (52) ومسلم (1599)
(3) من نسي فلم يقصر من شعره يقصر متى ذكر ذلك، ولو رجع إلى بلاده فمتى ذكر يخلع ثيابه ويلبس الإزار ويقصر وإن قصر وعليه ثيابه جهلا منه فلا حرج. 2/ 241 (لم أضفها في الأصل حتى لا أزيد عما كتب سماحة الشيخ قدس الله روحه وغفر له ورحمه)