فهرس الكتاب

الصفحة 2901 من 7490

فكان رحمه الله تعالى يقول في كيفية مناظرة المخالفين لأهل السنة وإلزامهم الحجج العقلية والنقلية: لا يخفى على كل متناظرين في فن من الفنون أنه لا بد لهما من أصل يرجعان إليه عند الاختلاف يكون متفقا عليه عندهم، فإذا كانت المناظرة مثلا بين حنفي وشافعي في مسألة فقهية فإنهما يرجعان إلى الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس فمن أقام دليله منهما بواحد من هذه وعجز الآخر كانت الغلبة له، أعني من أقام الدليل وأما إذا لم يكن لهما أصل يرجعان إليه عند الاختلاف يكون متفقا عليه عندهما بأن كان كل منهما يرجع إلى أصل لا يقول به الآخر فلا تمكن المناظرة بينهما.

فإذا كانت المناظرة بين سني وغيره من المبتدعة من أي طائفة كانت فلا بد أن يتفقا قبل المناظرة على أصل يرجعان إليه عند الاختلاف، فإن كان المبتدع لا يقول بالعمل بكتب أهل السنة ولا بقول الأئمة الأربعة وغيرهم من المحدثين وغيرهم من أهل السنة فلا بد من أن السني يجتهد باللطف وحسن السياسة حتى يلزمه أولا بالإلزامات العقلية التي تلجئه إلى الإقرار والاعتراف بأصل يكون مرجعا عند الاختلاف كالقرآن العزيز كأن يقول هل تؤمن بأن ما بين دفتي المصحف كلام الله المنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم المتعبد بتلاوته المتحدى بأقصر سورة منه؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت