فإذا صارت المناظرة والاستدلال من أحد المتناظرين لا يقبل شئ من الروايات ولا من الرواة إلا من حكم الأئمة العارفون بقوله ولا تقبل رواية المجهول ولا من حكموا عليه بالضعف وعدم القول ولا يقبل في الجرح والتعديل إلا قول الأئمة العارفين. وأما غيرهم ممن لا معرفة له بالحديث أو لم يذكره أحد من أئمة الحديث ولم يترجموا له في رجال الحديث ولم يبينوا أوصافه فإنه لا يقبل قوله ولا روايته ولا تصحيحه ولا تضعيفه ولا جرحه ولا تعديله فإذا حصل الاشتباه في أحد تراجع كتب الأئمة فإن وجد مذكورا فيها بالعدالة والمعرفة والضبط قبلت روايته بعد تصحيح إسنادها إليه وإن وصف بعدم ذلك لم تقبل روايته وكذا لو لم يذكروه أصلا فإنه لا تقبل روايته ولا تصحيحه ولا تضعيفه ولا جرحه ولا تعديله.
فإذا اتفق المتناظران على هذا الأصل أيضًا أمكنت المناظرة بينهما حينئذ بإيراد ما يورده كل منهما وإقامة الدليل عليه من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس، وإسناد ذلك إلى الثقات من الأئمة وإلى كتبهم المشهورة.. فإن لم يتفقا على هذا الأصل لا تمكن المناظرة بينهما.
وإذا حصلت المناظرة بينهما فليكن السني حريصا على إقامة البرهان والحجة على خصمه أولا بالآيات القرآنية التي تلزم خصمه الاعتراف بنزاهة الصحابة عما يقدح فيهم وفي عدالتهم.. ثم بالأحاديث النبوية الدالة على ذلك أيضًا ولا يذكر له شيئًا من الأحاديث إلا بعد إلزامه بما تضمنته الآيات القرآنية، فإن البحث مع المبتدعة في الأحاديث قبل إلزامهم بما تضمنته الآيات لا ينتج بفائدة.. وكذلك البحث معهم قبل تقرير المرجع عند الاختلاف على الوجه المذكور آنفا لا ينتج بفائدة لأن أدلتهم التي يستدلون بها على مطالبهم كلها تمويهات لا محصول لها عند التحقيق ولهم أكاذيب واختلاقات ينسبونها إلى سيدنا علي رضي الله عنه وإلى أهل البيت لا يثبت شئ منها عند التحقيق.