فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
أما مجلس الشورى (البرلمان) فيبلغ عدد أعضائه 290 عضوًا (1) ينتخبون جميعًا من الشعب مباشرة لمدة أربع سنوات يتمتع بسلطات دستورية تشريعية واسعة هي: مناقشة خطط وجدول أعمال الحكومة للمصادقة عليها.. ومناقشة أي جدول أعمال مقدم من 15 عضوًا على الأقل.. ومناقشة المسائل القومية.. والمصادقة على المعاهدات والبروتوكولات والعقود والاتفاقيات مع الجهات الخارجية.
إلا أن سلطات مجلس الشورى (البرلمان) التشريعية هنا لا تتناسب مع طريقة اختيار أعضائه عن طريق الانتخاب الحر المباشر التي تبدو للوهلة الأولى ديمقراطية إلا أنه تسبقها خضوع الترشيحات لموافقة مجلس صيانة الدستور (المادة: 99) . كما أن سلطة البرلمان التشريعية هنا ليست مطلقة كما هو شأن البرلمانات الأخرى التي تأخذ بأسلوب الانتخاب لاختيار أعضاء السلطة التشريعية. وذلك نظرًا لما يتمتع به القائد من صلاحيات عن طريق دور مجلسي صيانة الدستور ومجلس تشخيص مصلحة النظام في العملية التشريعية (المواد: 110-112) .. واحتمال تجاوز رئيس الجمهورية لسلطة مجلس الشورى التشريعية بل وتجاوز المجلس في وظيفته التشريعية عن طريق اللجوء للاستفتاء الذي لا يتم بدوره إلا بأمر من القائد (المواد: 59-110 فقرة:3) .
(1) كان 270 عضوًا عند بداية وضع الدستور. لمعرفة كيفية تحديد نصاب المجلس بالنسبة لعدد السكان مواكبة للزيادة السكانية المطردة بمعدل عشرين نائبًا كل عشر سنوات انظر المادة: 64 من الدستور.