الصفحة 33 من 47

موجود لا يدل على اختصاص الوجود بزيد ومن المجتهدين من يقول بهذه الدلالة ويسميها مفهوم المخالفة لكون المسكوت عنه مخالفا للمذكور في الحكم إثباتا ونفيا وقال بمفهوم المخالفة الإمام الشافعي والإمام أحمد والإمام مالك لا في اللقب كالمثال المذكور بل في مثل الصفة نحو السارق تقطع يمينه وقال به في اللقب أبو بكر الدقاق وبعض الحنابلة والتفصيل في المفصلات ( لا يجعل المطلق ) وهو ما دل على حصة غير معينة من الحقيقة المعينة ( محمولا على مقيد ) وهو ما دل على بعض أفراد المطلق بسبب زيادة ( وربما قد حمل ) المطلق عليه فعدم الحمل بالاتفاق يكون عند اختلاف حكميهما واختلاف الحادثتين اللتين ورد الحكمان فيهما لعدم استلزام أحدهما الآخر حينئذ نحو أطعم رجلا واكس رجلا عاريا والحمل بالاتفاق يكون عند اتحاد الحكم واتحاد الحادثة كقراءة ابن مسعود في صوم كفارة اليمين: « فصيام ثلاثة أيام متتابعات » ، وقراءة غيره: « فصيام ثلاثة أيام » للاستلزام المذكور وفي الحمل وعدم الحمل عند اتحاد الحكم دون الحادثة ككفارة اليمين والقتل خطأ في إعتاق الرقبة المطلقة أو المقيدة بالإيمان وفي اتحاد الحادثة دون الحكم كإن جاءك زيد ماشيا فأكرمه وإن جاءك زيد فأهنه خلاف فقالت الشافعية بالحمل احتياطا ونحن نقول بعدمه لإمكان العمل بالنصين لعدم تعارضهما وعدم استلزام أحدهما الآخر ( ثم القران في سياق النظم ) بأن يجمع بين كلامين بالواو ( لا يوجب القران عند الحكم ) فلا يثبت عدم وجوب الزكاة على الصبي لاقترانها بالصلاة في قوله تعالى: { أقيموا الصلاة وآتوا الزكوة } ، ومنهم من زعم إيجاب القرآن للقرآن مستظهرا بالجملة الناقصة المعطوفة على التامة كما في إن دخلت دار

فأنت طالق وهند وشتان ما بين الناقصة والتامة .

فصل

في الحكم التكليفي

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت