فهرس الكتاب
سواء الطريق وأرشده هادي التوفيق وحكمها أنها ( يفعلها كل امرئ يطالب ) مطالبة ( أقل من ) مطالبة ( فرض ومما يجب ) فتاركها يستوجب اللوم والعتاب لا التعذيب والعقاب وفاعلها يستحق المدح والثواب كالآذان والإقامة فبقيد المطالبة خرج النقل وبقيد الأقلية خرج الفرض والواجب ( و ) الأقسام الأربعة ( النفل منها وهو ما قد جعل فعله خيرا ) بوضع الشارع و ( تركه لن يحظل! ) أي أن يمنع فيشارك السنة في أن فعله يستتبع ثوابا ويفارقها في أن تركه لا يورث عتابا ( لكنه يلزم حين يشرع في فعله ) لأنه يكون حقا لله تعالى بالفعل فهو أولى بالوجوب من المنذور الذي يكون حقا له بالقول ( و ) النفل ( مثله التطوع ) فهما والمستحب والمندوب مترادفة وترك الناظم تبعا للأصل ذكر الحرام والمكروه بناء على أن الحرام إن طلب تركه بقطعي فهو مفروض الترك كشرب الخمر وبظني فواجب الترك كاللعب بالشطرنج فتركه إما من الفرض أو الواجب وترك المكروه سنة وأما المباح فتركه كترك النفل وإن يفارقه في الإيتاء والفعل فلترك كل وجه وجه .
فصل
في الحكم الوضعي
فهو أثر الخطاب المتعلق بتعلق شيء بالحكم ( للحكم ) كالوجوب مثلا باعتبار متعلقه كالأيمان مثلا ( ركن وهو ما فيه دخل ) كالتصديق للأيمان وكالإقرار له ( و ) للحكم ( علة وهي التي منها حصل ) بأن كانت على تامة لوجوده فأوجب وجودها وجوده ومن ثم يعبر عنها بعلة الوجوب كالبيع للملك والنكاح للحل والقتل للقصاص ( وما ) لم يكن داخلا فيه ولا وجوده موجبا لوجوده بل كان ( له الإيصال ) إلى الحكم