الصفحة 36 من 50

المشروع النهائي على القمة الإسلامية الخامسة في الكويت، التي وافقت عليه، كما وافقت على تعديل المادة الثالثة من ميثاق المنظمة بحيث تصبح المحكمة الجهاز الرئيسي الرابع.

تأسيس المحكمة ومقرها:

ـــــــــــــ

نص النظام الأساسي (68) على أن تكون المحكمة هي الجهاز القضائي الرئيسي للمنظمة وتعمل بصفة مستقلة، وفق الشريعة الإسلامية، وأحكام الميثاق والنظام.

وتقرر أن يكون مقرها الكويت، على أن تعقد جلساتها في أي دولة أخرى (69) وأصدر أمير الكويت في 31/ 8/1987 المرسوم بقانون رقم 47 لسنة 1987 بشأن الموافقة على التصديق على نظام المحكمة وتعديل الميثاق (70) وهذا المرسوم يعتبر استقبالا للقانون الداخلي لالتزامات الكويت في القانون الدولي المتمثلة في نظام المحكمة، وهي معاهدة دولية منشئة لمنظمة دولية.

ويحدد نظام المحكمة حالات عقد اجتماعات المحكمة خارج الكويت وهذا النظام معمول به في محكمة العدل الدولية التي يمكن أن تعقد جلساتها خارج مقرها وهي مدينة لاهاي إذا رأت المحكمة ذلك ملائمًا (المادّة 22) . ويجوز أن تعقد دوائر المحكمة اجتماعاتها خارج مدينة لاهاي ولكن في هذه الحالة يتعين موافقة أطراف الدعوى (المادّة 28 من نظام المحكمة) .

تشكيل المحكمة:

ــــــــ

عدد القضاة: تضم المحكمة سبعة قضاة، وينتخب قضاة المحكمة الإسلامية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

وتنتخب المحكمة الرئيس ونائبه من بين أعضائها (72) . ولا يجوز انتخاب أكثر من عضو من رعايا دولة واحدة، كما يعتد بجنسية الدولة التي يمارس فيها العضو حقوقه السياسية والمدنية إذا حمل أكثر من جنسية (72) .

شروط عضوية المحكمة:

ـــــــــــــ

واشترط نظام المحكمة (74) فيمن يرشح لمنصب القاضي خمسة شروط هي:

أن يكون مسلما عدلا من ذوي الصفات الخلقية العالية، فلا يعين في هذا المنصب غير المسلم مهما كانت سعة ثقافته الإسلامية وتضلعه في علوم الشريعة الإسلامية التي تشترط فيمن يعين في أية وظيفة فيها (75) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت