فهرس الكتاب
أن يكون من رعايا إحدى الدول الأعضاء في المنظمة.
ألا يقل المرشح عن أربعين عاما.
أن يكون من فقهاء الشريعة المشهود لهم، وله خبرة في القانون الدولي.
أن يكون مؤهلا للتعيين في أرفع مناصب الإفتاء أو القضاء في بلاده.
يحلف كل عضو من أعضاء المحكمة في أول جلسة علنية، اليمين التالية:
"أقسم بالله العظيم أن أتقي الله وحده في أدائي واجباتي وأن أعمل بما تقتضيه الشريعة الإسلامية وقواعد الدين الإسلامي الحنيف دون محاباة وأن ألتزم بأحكام هذا النظام وأحكام ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي".
اختصاصات المحكمة:
ـــــــــــ
للمحكمة ثلاثة اختصاصات تستوي في اثنتين منها مع المحكمة العالمية وتنفرد المحكمة الإسلامية بالاختصاص الثالث. وهذه الاختصاصات الثلاثة هي:
أولا: الاختصاص القضائي:-
تختص المحكمة بالفصل فيما يعرض عليها من منازعات عن طريق الأعضاء وغير الأعضاء وتصدر في شأنها أحكاما وفق إجراءات رفع الدعوى ونظرها، فصلها نظام المحكمة (89) . ويصدر الحكم بالأغلبية البسيطة مبينا أسبابه وأسماء القضاة الذين اشتركوا في إصداره (90) . ولا يكون له قوة الإلزام إلا على أطرافه وعلى النزاع موضوع الدعوى (91) .
وقد قرر النظام أن يكون الحكم قطعيا لا طعن فيه وللمحكمة أن تفسره عند الخلاف حوله بناء على طلب أحد الأطراف (92) ، كما فصل النظام أحكام إعادة النظر في الحكم (93) .
ثانيا: الوظيفة الإفتائية:-
يجوز للمحكمة أن تفتي في المسائل القانونية غير المتعلقة بنزاع معروض عليها وذلك بناء على طلب أية هيئة مخولة بذلك من قبل مؤتمر وزراء الخارجية (123) .
فطلب الرأي الاستشاري يتطلب توفر ثلاثة شروط:
الأول: أن تكون المسألة المستفتى فيها مسألة قانونية وليست سياسية، وهذا أمر يترك تقديره للمحكمة التي يحق لها أن ترفض إعطاء الرأي الاستشاري إذا تبين لها عدم توفر هذا الشرط.
الثاني: ألا تتعلق المسألة المستفتى فيها بنزاع معروض على المحكمة.
الثّالث: ألا تطلب الرأي دولة عضو، بل إن حق طلب الرأي قاصر على المنظمات والهيئات التي يخولها ذلك مؤتمر وزراء الخارجية.