فهرس الكتاب

الصفحة 880 من 3086

قِيمَةِ دَيْنِهِ، وَالْقِيَاسُ لَغْوُهُ؛ لِأَنَّهُ لَا يَنْبَغِي بَيْعُهُ لِجَهْلِهِ، انْتَهَى.

ص (أَوْ لِكَمُؤَجِّرٍ نَفْسِهِ)

ش: اُنْظُرْ مَا أَفَادَ بِالْكَافِ وَاحْتَرَزَ بِنَفْسِهِ مِمَّا لَوْ أَجَّرَهُ عَبْدَهُ أَوْ دَابَّتَهُ فَإِنَّهُ يَكُونُ عِنْدَهُ مَا يُجْعَلُ فِيهِ، وَإِذَا حَالَ الْحَوْلُ الثَّانِي فَإِنَّهُ يُزَكِّي الْعِشْرِينَ الْأُولَى بِاتِّفَاقٍ وَيَنْتَقِلُ الْخِلَافُ إلَى الْعِشْرِينَ أُجْرَةِ الْحَوْلِ الثَّانِي، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ

ص (وَزُكِّيَتْ عَيْنٌ وُقِفَتْ لِلسَّلَفِ)

ش: سَوَاءٌ كَانَتْ عَلَى مُعَيَّنِينَ أَوْ مَجْهُولِينَ.

[أَوْصَى بِمَالٍ لِشَخْصٍ يَشْتَرِي بِهِ أَصْلًا وَيُوقَفُ فَحَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ قَبْلَ الشِّرَاءِ]

(فَرْعٌ) إذَا أَوْصَى بِمَالٍ أَوْ دَفَعَهُ لِشَخْصٍ يَشْتَرِي بِهِ أَصْلًا وَيُوقَفُ فَحَالَ الْحَوْلُ عَلَى الْمَالِ قَبْلَ الشِّرَاءِ زَكَّى، قَالَ فِي النَّوَادِرِ فِي تَرْجَمَةِ الرُّجُوعِ فِي الْحَبْسِ: وَلَوْ أَوْجَبَ التَّحْبِيسُ فِي مَالٍ نَاضٍّ فَأَوْقَفَهُ إلَى أَنْ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت