فهرس الكتاب

الصفحة 82 من 134

فالاختيار والذي أفعل مسافرًا ، وأحب أن يُفعل قصر الصلاة في الخوف والسفر ، وفي السفر بلا خوف ومن أتم الصلاة فيهما لم تفسد عليه صلاته ، وأكره ترك القصر وأنهى عنه إذا كان رغبة عن السنة فيه ، وأكره ترك المسح على الخفين رغبة عن السنة فيه ، ومن ترك المسح على الخفين غير رغبة عن السنة لم أكره له ذلك . ولا اختلاف أن القصر إنما هو في ثلاث صلوات الظهر والعصر والعشاء ، وذلك أنهن أربع فيصليهن ركعتين ركعتين ، ولا قصر في المغرب ولا الصبح ، ومن سعة لسان العرب أن يكون أريد ــــــ

= قلت: هكذا رواه الحفاظ من أصحاب ابن جريج قالوا (( عبد الرحمن بن عبد اللَّه بن أبى عمَّار ) )، وقال عبد اللَّه بن إدريس ، وأبو إسحاق الفزارى كلاهما (( ابن أبى عمار ) )فلم يقولا عبد الرحمن ولا عبد اللَّه ، وقال أبو عاصم النبيل وحماد بن مسعدة ومحمد بن بكر البرسانى (( عبد اللَّه بن عمَّار ) ). واختلف فيه على عبد الرزاق ؛ فرواه خشيش بن أصرم وعبد بن حميد وإسحاق بن إبراهيم الدبرى ثلاثتهم عنه كرواية الحفاظ ، وقيل عنه فيه (( عبد اللَّه بن أبى عمار ) ).

قال فى (( تهذيب الكمال ) ) (17/229/3874) : (( عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار القرشي المكي ، وكان يلقب بالقس لعبادته . روى عن: جابر بن عبد الله ، وشداد بن الهاد ، وعبد الله بن بأبيه ، وعبد الله بن الزبير ، وعبد الله بن عمر بن الخطاب ، وأبي هريرة . روى عنه: عبد الله بن عبيد بن عمير ، وعبد الملك بن عبد العزيز بن جريج ، وعكرمة ابن خالد المخزومي ، وعمرو بن دينار ، ويوسف بن ماهك . قال محمد بن سعد وأبو زرعة والنسائي: ثقة ، وقال أبو حاتم: صالح الحديث . وذكره بن حبان في (( كتاب الثقات ) )اهـ .

بالقصر بعض الصلاة دون بعض ، وإن كان مخرج الكلام فيها عامًا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت