فهرس الكتاب

الصفحة 30 من 182

137. ( وأحسنوا إن الله يحب المحسنين ) ... لو لم يكن من فضل الإحسان إلا هذا لكان كافيا للمؤمن أن يقوم بالإحسان .

138. ( ففدية ) أي فعليه فدية يفدي بها نفسه من العذاب .

139. ( من صيام أو صدقة أو نسك ) الصدقة إطعام ستة مساكين لكن مسكين نصف صاع .

140. ( وسبعة إذا رجعتم ) أي إذا رجعتم من الحج بإكمال نسكه ، أو إذا رجعتم إلى أهليكم .

141. ( لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام ) ؛ ( أهله ) قيل المراد به نفسه ؛ وقيل سكنه الذي يسكن إليه من زوجة ، وأب ،وأم ، وأولاد، وما أشبه ذلك ؛ فيكون المعنى: لمن لم يكن سكنه حاضري المسجد الحرام ؛وهذا أصح .

142.الأقرب أن معنى ( حاضري المسجد الحرام ) هو أهل الحرم - يعني: من كانوا داخل حدود الحرم - .

143.هل لحاضر المسجد الحرام التمتع ؟

الجواب:نعم ؛ لأن حاضر المسجد الحرام قد تدخل عليه أشهر الحج وهو خارج مكة ، ثم يرجع إلى أهله في مكة في أشهر الحج ، فيحرم بعمرة يتمتع بها إلى الحج .

144.مما يدل لعدم التهاون بالتوكيل في الرمي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن لسودة بنت زمعة في أن توكل ، وكذلك لو كان جائزا لأذن للرعاة أن يوكلوا .

145.أطلق الله الإحصار ولم يقيده ( فإن أحصرتم ) فالفعل بني للمفعول فلم يذكر الفاعل .

146.من الفوائد أن من تعذر أو تعسر عليه الهدي من المحصرين فلا شئ عليه ، وليس بصحيح قياسه على هدي التمتع .

147.من الفوائد أنه لا يحرم حلق شعر غير الرأس ، ولا تلحق الأظافر به ( ثم بسط الشيخ القول في ذلك )

148.أن محل الإطعام او النسك في مكان فعل المحظور ؛ لأن الفورية تقتضي ذلك ؛ أما الصيام فالظاهر ما قاله العلماء من كونه في كل مكان ؛ لكن الفورية فيه أفضل .

149.من لم يجد الهدي أو ثمنه فإنه يصوم ثلاثة أيام في الحج: أولها من حين الإحرام بالعمرة ؛ وآخرها آخر أيام التشريق ؛ لكن لا يصوم يوم العيد .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت