فهرس الكتاب
137. ( وأحسنوا إن الله يحب المحسنين ) ... لو لم يكن من فضل الإحسان إلا هذا لكان كافيا للمؤمن أن يقوم بالإحسان .
138. ( ففدية ) أي فعليه فدية يفدي بها نفسه من العذاب .
139. ( من صيام أو صدقة أو نسك ) الصدقة إطعام ستة مساكين لكن مسكين نصف صاع .
140. ( وسبعة إذا رجعتم ) أي إذا رجعتم من الحج بإكمال نسكه ، أو إذا رجعتم إلى أهليكم .
141. ( لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام ) ؛ ( أهله ) قيل المراد به نفسه ؛ وقيل سكنه الذي يسكن إليه من زوجة ، وأب ،وأم ، وأولاد، وما أشبه ذلك ؛ فيكون المعنى: لمن لم يكن سكنه حاضري المسجد الحرام ؛وهذا أصح .
142.الأقرب أن معنى ( حاضري المسجد الحرام ) هو أهل الحرم - يعني: من كانوا داخل حدود الحرم - .
143.هل لحاضر المسجد الحرام التمتع ؟
الجواب:نعم ؛ لأن حاضر المسجد الحرام قد تدخل عليه أشهر الحج وهو خارج مكة ، ثم يرجع إلى أهله في مكة في أشهر الحج ، فيحرم بعمرة يتمتع بها إلى الحج .
144.مما يدل لعدم التهاون بالتوكيل في الرمي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن لسودة بنت زمعة في أن توكل ، وكذلك لو كان جائزا لأذن للرعاة أن يوكلوا .
145.أطلق الله الإحصار ولم يقيده ( فإن أحصرتم ) فالفعل بني للمفعول فلم يذكر الفاعل .
146.من الفوائد أن من تعذر أو تعسر عليه الهدي من المحصرين فلا شئ عليه ، وليس بصحيح قياسه على هدي التمتع .
147.من الفوائد أنه لا يحرم حلق شعر غير الرأس ، ولا تلحق الأظافر به ( ثم بسط الشيخ القول في ذلك )
148.أن محل الإطعام او النسك في مكان فعل المحظور ؛ لأن الفورية تقتضي ذلك ؛ أما الصيام فالظاهر ما قاله العلماء من كونه في كل مكان ؛ لكن الفورية فيه أفضل .
149.من لم يجد الهدي أو ثمنه فإنه يصوم ثلاثة أيام في الحج: أولها من حين الإحرام بالعمرة ؛ وآخرها آخر أيام التشريق ؛ لكن لا يصوم يوم العيد .