المقارنة فأن يشرع في أعمال الركن مع شروع إمامه وينتهي معه من دون سبق، وهذا جائز عند الحنفية وإن كان مكروها عند غيرهم، وبما أن هذا الأمر فيه خلاف فقهي معتبر فإنه لا يسوغ الإنكار فيه، ولكن ينبغي الإرشاد لفعل الأحوط وهو ما عليه الجمهور وهو التأخر، لأن فيه زيادة تثبت من عدم الوقوع في سبق الإمام.
…والله أعلم.
3/16ع/86……مدة قصر الصلاة
[707] حضر إلى اللجنة السيد/ ضحوي، وقدم الاستفتاء الآتي نيابة عن زملائه في الجيش الكويتي:
…نحن العسكريين الموجودين في الخط الأول في منطقة الصبية حتى أم قصر، نسأل: هل ينطبق علينا حكم المسافر، فنقصر الصلاة، ونجمعها، ولا نصوم رمضان، أم لا ينطبق علينا هذا الحكم، علمًا بأن المسافة بين مدينة الجهراء والصبية تزيد عن ثمانين كيلو مترًا، ووجودنا في هذا المكان غير معلوم المدة.
أجابت اللجنة بما يلي:
…يجوز للعسكريين المشار إليهم في السؤال أن يقصروا الصلاة الرباعية، وأن يجمعوا بين الصلاتين (الظهر مع العصر، وكذلك المغرب مع العشاء) جمع تقديم أو تأخير وإن كان عدم الجمع بأن يصلوا كل فرض في وقته أفضل من الجمع، وكذلك يجوز لهم الفطر في رمضان وإن كان الصوم أفضل، إلا عند المشقة فيكون الفطر أفضل، وهذا لمن كان من العسكريين المذكورين بعيدًا عن قريته بما لا يقل عن مسافة القصر،وهي ثمانون كيلو مترًا أما من كان بينه وبين قريته مسافة أقل من
كتاب العبادات / باب الصلاة
ذلك فليس له أن يجمع بين الصلاتين إلا عند الحرج، وليس له أن يفطر إلا عند المشقة المجهدة، وليس له أن يقصر الصلاة في هذه الحال.
…والله أعلم.
3/13ع/85……ترك صلاة الجمعة لضرورات العمل