الصفحة 19 من 71

77-هل لأحد المتبايعين المفارقة لإسقاط حق أخيه في الخيار خشية أن يفسخ البيع؟

إن قصد به إسقاط حق الآخر فالأعمال بالنيات ، ولهذا جاء في الحديث: [ ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله] .

78-هل في اشتراط إسقاط الخيار تحريم لما أحّل الله؟

هذا التحريم ليس لحق الله ، بل لحق الآدمي ، وحق الآدمي الأمر فيه إليه ، فإذا أسقطاه بعد العقد أو نفياه مع العقد فلا بأس.

79-هل يصح أن يسقط أحدهما الخيار عنه لصاحبه ؟

نعم . يصح ذلك.

80-إذا تفرق البائعان فهل يلزم البيع ؟

نعم . يكون البيع لازمًا ليس لأحدهما فسخه إلا بسبب ، وهذه المسألة مجمع عليها ومستند الإجماع: قول النبي صلى الله عليه وسلم [ فقد وجب البيع ] واللزوم هنا من الطرفين أي: يلزم من جهة المشتري ، ومن جهة البائع ، وبهذا عرفنا أن البيع من العقود اللازمة.

81-ما هو خيار الشرط؟

هذا الشرط يكون في نفس العقد وقبل العقد ومع العقد وبعد العقد فإذا اشترطاه ، ورضي كل واحد منهما بذلك فلا بأس ، فلو قال: أنا أشتري منك البيت ، لكن اجعل لي الخيار لمدة شهر ، فقال: لا بأس .

82-هل لأحد المتبايعين أن يدخل شرط على آخر؟

نعم . مثل: أن يقول اشتريت منك هذا البيت ولي الخيار ثلاثة أيام فلما صار اليوم الثالث قال: أريد أن أمدد الخيار إلى ستة أيام فله ذلك ؛ لأن العقد لم يلزم الآن ، فلا يلزم إلا بعد انتهاء مدة الخيار ولا بد أن تكون مدة الخيار معلومة.

83-متى تبدأ مدة الخيار؟

ابتداء مدة الخيار من العقد ، فإذا عقد في تمام الساعة الثانية عشرة عند زوال الشمس وجعل الخيار يومًا فانتهاؤه عند الساعة الثانية عشرة من اليوم التالي ، إلا أن يشترط احدهما ابتداءه بعد التفرق فلهما ذلك.

84-هل للمتبايعين إلغاء الخيار أثناء المدة ؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت