نعم ، مثاله: رجل يطلب من آخر مائة ريال ، والمطلوب يماطل ، كلما جاءه قال انتظر ، وفي يوم من الأيام اشترى منه سلعة تساوي ثمانين بمائة ، فلما اشتراها قال المشتري الذي هو الطالب للبائع المطلوب الذي يماطل المشتري: إذًا مقاصة ، فهذا الشراء ليس لرغبة في السلعة ؛بل حيلة على استخلاص حقه فإذا جاء رجل آخر ، وقال له: بعني هذه السلعة فقال أبيعها عليك برأس المال مائة ، ثم تبين بعد ذلك أنه اشتراها بمائة حيلة ، ليخلص دينه من هذا المماطل فللمشتري الخيار.
وكذلك إذا كان بأكثر من ثمنه محاباة،أي: أن الذي باع بالتخبير اشترى هذه السلعة من شخص صديق له ، وهي لا تساوي مائة ، لكن اشتراها بمائة ؛ لأنه صديقه ، أو اشتراها بمائة ؛ لأنه رأى أن هذا الرجل فقير فقال أزيد الثمن محباة له وجبرًا لخاطره ، ثم إن هذا المشتري باعها بالتخبير بالثمن ، وقال: إن ثمنها مائة فنقول للمشتري الذي اشترى بالتخبير بالثمن: لك الخيار إذا تبين أنها أكثر من ثمنها من أجل المحاباة ؛ لأن الإنسان إذا حابى أحدًا لا يهمه أن يزيد عليه ريالين أو ثلاثة أو عشرة .
133-إذا اشترى رجل سلعة في أيام الموسم بثمن زائد ثم باعها في غير الموسم بنفس الثمن فهل للمشتري الخيار؟
نعم ،أما لو باعها في نفس الموسم فهذا لا بأس ، لكنه الآن قد فات ، فنقول للمشتري الخيار .
134-إذا باع البائع بعض الصفقة بقسطها من الثمن ولم يبين ذلك في تخبيره بالثمن فهل للمشتري الخيار بين الإمساك والرد؟