2-... أن الملك خرج من يده ، ولا يمكن أن يخرج إلا بما يرضى به هو ما لم توجد بينة .
143-إذا لم يرض أحدهما بقول الآخر فهل لهما الفسخ ؟
نعم
144-إذا لم يرض أحدهما بحلف الآخر فهل لكل واحد منهما الخيار؟
نعم ، بعد التحالف نقول الآن كل واحد منكما بالخيار ، فإن رضي أحدهما بقول الآخر فلا فسخ.
145-فإذا تلفت السلعة في يد المشتري فماذا نفعل ؟
نرجع إلى قيمة المثل ، مثاله: اشترى شاة ثم ذبحها وأكلها ، ولما أراد أن يسلم الثمن للبائع قال البائع الثمن مائة ، وقال الذي اشترى الشاة وذبحها ؛بل القيمة ثمانون ، فلو فسخنا العقد فالمبيع تالف ، فنرجع إلى قيمة المثل، لأنه لما أنفسخ العقد رجعنا إلى الأصل ، وهو قيمة المثل ، فألغي قول البائع والمشتري معًا.
146-إذا اختلف كلًا من البائع والمشتري في صفة السلعة التالفة فهل نعتبر قول البائع أم قول المشتري ؟
نعتبر قول المشتري ، ومثاله: أن يقول البائع: إن العبد الذي هلك كان كاتبًا ، وقال المشتري بل كان غير كاتب ، فهنا إذا رجعنا إلى القيمة فبينهما فرق عظيم فالكاتب أغلى ، فالقول قول المشتري ، وذلك بناءً على القاعدة"أن كل غارم فالقول قوله"لأن مازاد على غرمه دعوى فيحتاج إلى بينة ، فتقدر قيمته غير كاتب.
والعلة: أنه غارم ، والغارم لا يلزم بأكثر مما ادعى أو مما أقر به ؛ لأن الأكثر مما أقر به دعوى تحتاج إلى بينة.
147-إذا اختلفا في صفة السلعة فهل يفسخ البيع أم لا ؟
نعم ، ترد السلعة إلى البائع ويرد الثمن إلى المشتري ويفسخ البيع.
148-إذا اختلف البائع والمشتري في أجل أو شرط فهل نعتبر قول البائع أم المشتري؟
إذا اختلفا في أجل ، بأن قال البائع: بعتك هذا الشيء نقدًا غير مؤجل ، فقال المشتري: بل بعتنيه مؤجلًا فالقول قول البائع أي قول من ينفيه ، فيلزم المشتري بدفعه نقدًا ؛ لأن الأصل عدم التأجيل ، فلهذا كان القول قول من ينفيه.