وإذا باع فاكهة بجنسها متفاضلة فإن قلنا: العلة الطعم فلا يجوز ، وإن قلنا: العلة الكيل جاز ، وإن قلنا: العلة الكيل مع الطعم جاز، فالأمثلة تبنى على الخلاف في تحديد العلة.
171-هل يلحق الملح بالأصناف الربوية أم لا ؟
نعم ، فالملح يصلح به الطعام فهو تابع له ، وبناء على هذا التعليل يجري الربا في التوابل التي يصلح بها الطعام ؛ لأنها تابعة لها.
172-ما هو ربا الفضل؟
ربا الزيادة في كل مكيل ببيع جنسه (بر ببر ) يحرم فيهما ربا الفضل (شعير بشعير) يحرم (تمر بتمر) يحرم (ملح بملح) يحرم (ذهب بذهب) يحرم (فضة بفضة) يحرم ، أما بيع البر بالشعير فلا يحرم لأن الشعير ليس جنسًا للبر.
وكل شيء حرم فيه ربا الفضل فإنه يحرم فيه ربا النسيئة.
173-ما هي الشروط التي يجب توافرها في المكيل والموزون إذا بيع بجنسه ؟
إذا بيع مكيل بجنسه وجب شيئان:هما التساوي والقبض قبل التفرق ، فالتساوي في المكيل عن طريق الكيل ، وفي الموزون عن طريق الوزن ، والفرق بينهما: أن المكيل تقدير الشيء بالحجم ، والوزن تقديره بالثقل والخفة ، فالبر مكيل إذا بيع ببر ، فلا بد من أن يكون طريق التساوي هو الكيل ، فلو بيع بجنسه وزنًا فإنه لا يصح.
واختار شيخ الإسلام رحمه الله: أنه إذا كان الكيل والوزن يتساويان فلا بأس أن يباع المكيل بجنسه كيلًا أو وزنًا؛لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: [ مثلًا بمثل ] والمثلية هنا متحققة أما ما يختلف بالكيل والوزن فلا بد أ، يباع المكيل كيلًا ، والموزون يباع وزنًا.
وقال بعض العلماء: لا يباع المكيل إلا كيلًا . ولا يباع الموزون بمثله إلا وزنًا ، إلا مايتساوى فيه الكيل والوزن فلا شك في أن بيعه كيلًا أو وزنًا جائز.
174-هل يصح بيع المكيل بالمكيل جزافًا والموزون بالموزون جزافًا؟