الصفحة 52 من 71

إذا بيع برٌ حبًا ببر دقيقًا فإنه لا يجوز لتعذر التساوي ؛ لأن الحب إذا طحن انتشر ولا يمكن تقديره بالكيل ولا يمكن أيضًا تقديره بالوزن ، لأن البر لا يباع بالبر إلا كيلًا.

وبيع البر حبًا بشعير دقيقًا يجوز بدون كيل ولا وزن ؛ لأن بيع البر بالشعير لا بأس فيه بالتفاضل ، والدقيق جنس باعتبار الأصل.

وكذلك أيضًا الأخباز ، فإذا أردت أن تبيع خبزًا من البر بجريش ، فهذا لا يجوز لتعذر التساوي ؛ لأن الجريش قد ترطب بالماء ولا يمكن كيله ؛ وحتى إذا أمكن كيله فالخبز لا يمكن كيله.

177-هل يصح بيع كيلو من الغنم بكيلوين من الغنم أم لا؟

لا يجوز بيع كيلو من الغنم بكيلوين من لحم الغنم أيضًا ؛ لعدم التساوي والجنس واحد.

178-هل يصح بيع كيلو من لحم البقر بكيلوين من لحم الخروف؟

نعم يصح بيع كيلو من لحم البقر بكيلوين من لحم الخروف لاختلاف الجنس.

179-هل يصح بيع خروف حي بخروفين أحياء ؟

نعم ، فإذا بعت عليك خروفًا بخروفين فهذا جائز ، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم: [ يستقرض على إبل الصدقة ، فيأخذ البعير بالبعيرين ، وبالثلاثة] وعلى هذا فلا ربا في الحيوان مادام حيًا.

أما إذا ذبح فإنه يكون لحمًا فيجري فيه الربا ، فإذا بيع بجنسه فإنه لا بد من التساوي وإلا فلا يصح.

180-هل يصح بيع صاع من لبن الأبل بصاعين من لبن البقر ؟

نعم لأن لبن الأبل جنس ، ولبن البقر البقر جنس آخر ، فلو بعت صاعًا من لبن الإبل بصاعين من لبن البقر فهذا جائز ؛ لأن الجنس مختلف ، ولو بعت صاعًا من لبن بقرة بكر من لبن بقرة عجوز فهذا لا يجوز ؛ لأن الجنس واحد.

181-هل يجوز للبائع بيع أجزاء البهيمة ، كأن يبيع رطلًا من الكبد برطلين من الرئة؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت