الصفحة 53 من 71

نعم يجوز أن يبيع عليك رطلًا من الكبد برطلين من الرئة، ولو من الضأن لاختلاف الجنس ، ويجوز أن أبيع رطلًا من الرئة برطلين من اللحم من الشاة نفسها ؛ لاختلاف الجنس ، إذًا نفس البهيمة بأجزائها أجناس ، وكل جزء يعتبر جنسًا مستقلًا ، وعلى هذا فيجوز بيع بعضها ببعض متفاضلًا.

182-هل يجب التقابض ؟

نعم ، لاتفاقهما في المعيار الشرعي فاللحم كله موزون ، فلما اتفقا في المعيار الشرعي كان لا بد من أن يتقابضا قبل التفرق ، أما التساوي فليس بشرط .

183-هل يصح بيع لحم حيوان من جنسه ؟

لا يصح بيع لحم بحيوان من جنسه ويصح بغير جنسه. مثال ذلك: عندي كومة من لحم الظأن فأردت أن أبيعها بشاة فلا يجوز ؛ لأنه من جنسه.

184-هل يصح بيع عشرة أصواع من التمر بصاعين من التمر ومعها ثمانية أصواعٍ من الشعير ؟

لا يجوز ؛ لأنك بعت جنسًا بجنسه ومع الثاني من غير جنسه ، فهذه مسألة مد عجوة ودرهم بمد عجوة ، أو بمدى عجوة ودرهم .

185-هل يصح بيع اللحم بحيوان من جنسه ؟

لا يجوز . وفيه أقوال وأصحها: أنه إذا أراد بالحيوان اللحم فإنه لا يجوز ؛ لأنه صار كأنه باع لحمًا بلحم من غير تساوٍ ، وأن أراد بالحيوان الانتفاع بغير الأكل فهذا لا بأس به.

186-هل يصح بيع لحم ضأن بلحم بقر؟ ...

نعم لإختلاف الجنس ، لأن اختلاف الجنس هنا يدخل في قوله عليه الصلاة والسلام [إذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد] .

187-هل يجوز بيع حب بدقيق متساويين في الوزن؟

لا يجوز . مثاله: إنسان عنده صاع من البر باعه بصاع من دقيق البر فإنه لا يجوز لعدم التساوي.

فإذا قال: أنا أزيد على الدقيق بمقدار ما يباع وزن الحب ، فلا يجوز أيضًا ؛ لأن المعتبر في الحب والدقيق هو الكيل ، فلا يصح.

ولو باع شعيرًا حبا ببر دقيقًا جاز لاختلاف الجنس ، ولهذا يجوز أن يبيع صاعًا من البر بصاعين من الشعير ؛ لأن الحب بالطحن تنشر أجزاؤه.

188-هل يصح بيع حب بدقيقة أو سويقة؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت