الصفحة 54 من 71

لا يجوز بيع حب بدقيقة ولا سويقة ، الفرق بين الدقيق والسويق: أن الدقيق يطحن الحب بدون أن يحمص على النار ، و السويق: يحمص أي: يشوي على النار ثم يطحن ، فإذا امتنع أن يباع الحب بالدقيق غير المحمص فمنع بيعه بالدقيق المحمص من باب أولى لأن فيه شيئين:

الأول:تفرق الأجزاء بالطحن

الثاني: وجود التحميص ، فهو أشد من بيع الحب بالدقيق .

فلا يباع الجنس الربوي بجنسه إذا كان مخلوطًا. مثال ذلك: باع صاعًا من البر لكن فيه شعيرًا ، فهذا لا يجوز لعدم التساوي ؛ لأن المشوب ليس كالمخلوط إلا إذا كان الخلط يسيرًا غير مقصود كما لو كان ملحًا في طعام ، فإن ذلك لا يضر ، ولا يؤثر ؛ لأن هذا الخلط يسير تابع يقصد به إصلاح المخلوط به.

189-هل يصح بيع النيء بالمطبوخ مثل الحنطة بالهريسة؟

لا يجوز أن يباع الحب بالهريسة.

والجريش هو عبارة عن الحب يطحن طحنًا ليس دقيقًا حيث يتكسر ، ويكون أجزاء ، ثم بعد ذلك يطبخ على مرق من لحم أو غيره فيسمى جريشًا ، ويسمى هريسة ، وأحيانًا يجعل معه شيء من الحلوى فيوضع عليه سكر أو نحوه حتى يكون له حلاوة المهم أن النيء بالمطبوخ لا يجوز ؛ لتعذر التساوي ، فلو بعنا حب شعير بهريسة الحنطة فهذا يجوز لاختلاف الجنس.

مثال آخر: مبادلة كيلو من اللحم النيء بكيلو من اللحم المطبوخ فلا يجوز ؛ لأن الطبخ يؤثر في الوزن ، إذ يدخل في أشياء كالماء ، وإذا كان من غير الجنس جاز.

190-هل يصح بيع رطلًا من الزيتون برطلًا من الزيت ، والدبس بالتمر؟

الأصل لا يباع بالعصير ، كما لو كان إنسان عنده زيتون وزيت ، والزيت من الزيتون فباع زيتونًا رطلًا منه أو أكثر أو أقل برطل من زيت فإنه لا يصح ، ومثله أن يبيع تمرًا بدبس ، والدبس هو الماء الذي يخرج من التمر فإنه لا يجوز ، وذلك لتعذر التساوي.

191-هل يصح بيع الخالص بالمشوب ؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت