الصفحة 55 من 71

الخالص: هو الذي لم يخالطه غيره ، والمشوب هو الذي خلط معه غيره فهذا لا يجوز ؛ لتعذر التساوي. مثال: رجل عنده صاع من البر الخالص ، وآخر عنده صاع من البر المخلوط بشعير ، فلا يجوز أن يباع هذا بهذا لتعذر التساوي ، إلا أنه يستثنى من ذلك الخلط اليسير أو ما كان لإصلاح المخلوط ، فالخلط اليسير لا يضر ، فصار يستثنى من ذلك الشيء اليسير ، والشيء الذي خلط للإصلاح.

192-هل يصح بيع التمر اليابس بالرطب؟

لا يصح بيع رطب الربوي بيابسة ، مثل: أن يبيع رطبًا بتمر ، فالتمر يابس والرطب رطب ، فلا يجوز حتى وإن تساويا وزنًا ؛ لأن الرطب أثقل من التمر ، والذي أثقله من غير جنسه ، فيكون محرمًا لكنه يستثنى من ذلك العرايا.

193-ما هي العرايا ؟

العرايا هي: أن يكون عند إنسان تمر من العام الماضي وجاء الرطب هذا العام ، وأراد أن يتفكه بالرطب ، لكنه ليس عنده دراهم ، وليس عنده إلا تمر يابس من العام الماضي ، فهنا رخص الشرع بجواز شراء الرطب بالتمر ، وسميت عرايا: لعروها عن الثمن ، فيأتي هذا الرجل الفقير الذي عنده تمر من العام الماضي إلى صاحب البستان ويقول: بعني تمر هذه النخلة الذي هو الآن رطب بالتمر فهذا جائز ؛ لدعاء الحاجة إليه ، فإن هذا الفقير يريد أن يتفكه كما يتفكه الناس ، وليس عنده دراهم فيشتري الرطب على رؤوس النخل بالتمر.

194-ما هي شروط العرايا؟

1-أن لا يجد ما يشتري به سوى هذا التمر ، فإن وجد ما يشتري به سوى التمر كالدراهم والثياب والحيوان ، وما أشبه ذلك فإنه لا يجوز أن يشتري رطبًا بتمر ، فهذا الفقير عنده تمر وثياب للبيع ، فلا يجوز أن يشتري الرطب بالتمر مع إمكان شرائه بالثياب ؛ لأنه لا حاجة.

2-أن تكون من خمسة أوسق فأقل ، والوسق: ستون صاعًا ، فتكون الخمسة أوسق ثلاثمائة من الأصواع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت