199-هل يجوز بيع الدقيق بدقيقه إذا استويا في النعومة؟
نعم يجوز بيع دقيق بدقيقه إذا استويا في النعومة مثل: أن يكون الطاحون الذي طحن الحب طاحونًا واحدًا ، ووزنه وزن واحد ، فأبيع عليك دقيقًا من الحنطة بدقيق من اللقيمي ، وهو نوع من حب البر ليس بجنس ، فيجوز بشرط أن يستويا في النعومة ، وإن اختلفا في النعومة بأن كان أحدهما ناعمًا جدًا والثاني دون ذلك فهذا لا يجوز ؛ لأنه كلما كان أنعم كان انتشار الحب أكثر ، فلا يمكن التساوي لكن إذا تساويا فلا بأس.
200-هل يصح بيع سمن بقر بسمن بقر طبخًا؟
نعم يجوز بيع هذا بهذا ؛ لأنه لا اختلاف بينهما.
201-هل يصح بيع الخبز بالخبز إذا استويا وكيف نكيل الخبز؟
202-هل يصح بيع العصير الربوي بعصيره؟
نعم ، يصح بيع عصير عنب بعصير عنب؛ لأنهما متساويان .
203-لكن بأي معيار يكون هذا التساوي؟
يكون بالكيل ؛ لأن العصير مائع وكل مائع فهو مكيل.
204-هل يصح بيع الرطب بالرطب؟
نعم بشرط أن يتساويا في الرطوبة فإن اختلفا في الرطوبة فإنه لا يجوز ؛ لأن الجاف ناقص عن الرطب.
205-هل يصح بيع صاع من التمر ودرهم بصاعين من التمر؟
لا يصح ؛ لأن مع أحدهما من غير الجنس ، وهذا الشيء يسمى عند الفقهاء"بمد عجوة ودرهم"، وهذا مبني على أن الصفقة إذا جمعت بين شيئين وزع الثمن على الشيئين على وجه الشيوع ، وحينئذ نجهل التساوي بين الربويين.
مثاله: باع صاعين من التمر بصاعٍ ودرهم من التمر فلا يجوز ؛ لعدم التماثل بين التمر.