مثاله: باع صاعين من التمر بصاع ودرهم ، والصاع الزائد في الطرف الذي ليس فيه إلا التمر يساوي درهمًا قال: هذا لابأس به ؛ لأننا نجعل الصاع الزائد في مقابل الدرهم والصاع الثاني الذي مع الدرهم ، في مقابلة الصاع الآخر ، وليس في هذا حيلة إطلاقًا ، والحاجة قد تدعو إلى ذلك ، فقد يكون هذا الإنسان عنده تمر من السكري صاعين ، وهذا عنده تمر من نوع آخر ، لكن ليس عنده صاعان ، عنده صاع واحد وعنده دراهم، فقال أنا أعطيك هذا الصاع ودرهمًا ، والصاع الثاني يساوي الصاع الآخر لا يزيد ولا ينقص وما ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله أصح.
مثال آخر:إذا اشترى كيسًا من البر بنصف كيس من البر ومع الثاني سيارة مثلًا فلا يجوز ، لأن البر لا يقابل السيارة فلا يصح حتى على رأي شيخ الإسلام ، بل لابد أن يكون المفرد يساوي أكثر من الصاع الذي مع غيره بحيث يقابل الزائد مع الآخر ولا يزيد عليه.
207-هل يصح بيع تمر بلا نوى بما فيه نوى؟
لا يجوز حتى لو تساويا كيلًا أو وزنًا فإنه لا يصح ؛ وذلك لأن النوى زائد على التمر فإذا وزناهما جميعًا فإن النوى سوف يكون لا مقابل له فلا يصح.
وإن اشترى تمرًا بلا نوى بتمر بلا نوى مع التساوي فهو جائز ، وأيضًا تمر بنوى بتمر بنوى مع التساوي جائز.
208-هل يصح بيع اللبن وصوف الشاة ذات اللبن والصوف؟
اللبن والصوف على المشهور من المذهب فيه ربا ؛ لأن اللبن مكيل ، والصوف موزون فلماذا كان اللبن مكيلًا؟ لأنه مائع ، والصوف كان موزونًا ؛ لأنه لا يمكن كيله ، فإذا باع لبنًا وصوفًا في شاة ذات لبن وصوف فإن ذلك جائز.
209-بيع لبن وصوف بشاة فيها لبن وصوف أيهما الزائد على الآخر؟