الصفحة 69 من 71

نعم ، ودار حرب: كالبلاد الحربية دخلها المسلم بأمان وتبايع مع حربي أو مع مسلم فإنه يحرم الربا ؛ وذلك لعموم الأدلة.

ومن العلماء من اعتبر الدار وقال: إن الدار إذا كانت دار حرب فلا ربا فيها بين المسلمين وأهل الحرب ،ولكن لا دليل على هذا ، والنصوص عامة ، والعقود يجب أن تجرى على ما تقتضيه الشريعة.

233-هل يجوز للسيد أن يشتري ثلاثة دراهم بدرهمين من رقيقه؟

نعم ، فلا ربا بين السيد ورقيقه فيجوز ذلك للإنسان أن يشتري ثلاثة دراهم بدرهمين من رقيقه ؛ لأن المال ماله لقول النبي صلى الله عليه وسلم: [من باع عبدًا له مال فماله للذي باعه] .

234-هل يجري بين الأب وابنه؟

يجري بين الأب وابنه ؛ لأن مال الابن مستقل ، ومال الأب مستقل ، وكون الأب يملك أن يتملك من مال ولده ما شاء لا يعني أن مال ولده ملك له ، وأما قوله صلى الله عليه وسلم: [أنت ومالك لأبيك] فمراده أن لأبيك أن يتملك من مالك ، وليس معناه أنك ملك لأبيك ، أو أن مالك ملك له فإن هذا يمنعه الإجماع فالابن ليس ملكًا لأبيه ، وإذا كان الابن ليس ملكًا لأبيه فماله ليس ملكًا له ، ولهذا قال الله تعالى: {يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين} فجعل الميراث جاريا بين الآباء والأبناء ولو كان ملك الأبناء للآباء لم يكن هناك جريان للإرث.

235-هل يجري الربا بين الزوج وزوجته؟

نعم يجري الربا بين الزوج وزوجته .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت