الصفحة 5 من 8

ومما جاء في الإنصاف حول الجمع بين الظهر والعصر والعشاءين (يجوز الجمع بين الظهر والعصر والعشاءين في وقت أحداهما بما يأتي:

1 -السفر

2 -والمرض الذي يلحقه يترك الجمع فيه مشقه وضعف

1 -ويجوز الجمع لمن له شغل أو عذر يبيح ترك الجمعة والجماعة كالخوف ونحوه.

2 -ويجوز الجمع في حالة المطر الذي يبل الثياب ومنه الثلج والبرد والجليد - والصحيح من المذهب جواز الجمع لذلك من حيث الجملة، وهل يجوز الجمع لأجل الوحل على وجهين

أحدهما يجوز وهو المذهب، قال أصحابنا: (الوحل عذر يبيح الجمع) وهو ظاهر المذهب وأيده صاحب المغنى، والتلخيص، وشرح المجد، والنظم وابن تميم والتصحيح، وجزم به الشريف، وأبو الخطاب والإفادات والتسهيل وقدمه في الفروع والكافي ومجمع البحرين. [1]

جاء في الموسوعة الفقهية: ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى جواز الجمع بين المغرب والعشاء بسبب المطر المبلل للثياب والثلج والبرد لما جاء في الصحيحين: (عن ابن عباس أنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا) زاد مسلم (من غير خوف ولا سفر) ، قال كل من الإمام مالك والشافعي رحمهما الله: أرى ذلك بعذر المطر. [2]

ويرى المالكية وهو الأصح عند الحنابلة أن الطين أو الوحل عذر يبيح الجمع كالمطر لأنه يلوث الثياب والنعال. ويتعرض الإنسان للزلق وتتأذى نفسه وثيابه [3] .

(1) الإنصاف ج2 ص338.

(2) انظر: الموسوعة الفقهية / ج15 ص290 ..

(3) انظر: الموسوعة الفقهية/ ج15 ص291.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت