الصفحة 19 من 55

[محظورات الإحرام]

ولا يجوز له أخذ شيء من شعره إلا من عذر؛ لقوله: {وَلا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} [البقرة: من الآية196]

وكذلك لا يجوز له تقليم الأظفار، فإن انكسر ظفره جاز له إزالته، وكذلك لا يجوز تغطية رأسه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في المحرم الذي مات:"لا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا"2

فإن طرح شيء على شجرة فاستظل به فلا بأس 3

ولا يجوز له أن يلبس السراويل 4 ولا يعقد عليه شيئا إلا

2 أخرجه البخاري 1268، ومسلم 1206، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

3"المغني"5/131،

4 لحديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال:"لا تلبسوا القميص، ولا العمائم، ولا السراويلات، ولا البرانس، ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس الخفين، وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا شيئا مسه الزعفران ولا الورس".=

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت