فإذا أراد الخروج من مكة فليكن آخر ما يفعل أن يطوف بالبيت عند خروجه، وهو الذي يسمى طواف الوداع 1
=بسبع حصيات يكبر عند كل حصاة، ثم ينصرف ولا يقف عندها""
قال سالم: وكان ابن عمر يفعله.
أخرجه البخاري 1753،وأحمد 2/152
1 وهو من واجبات الحج."المغني"5/316.
لكنه يسقط عن الحائض والنفساء؛ لقول ابن عباس رضي الله عنهما:"أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن الحائض"أخرجه البخاري 1755،ومسلم 1328،