فهرس الكتاب
وإمساكها بقية اليوم الذي طهرت فيه يجب عليها احترامًا للوقت.
صفة الحج والعمرة (9) :
أنواع الأنساك:
الأنساك ثلاثة: تمتع ـ إفراد ـ قران .
فالتمتع: أن يُحرم بالعمرة وحدها في أشهر الحج. فإذا وصل مكة طاف وسعى للعمرة وحلق أو قصر . فإذا كان يوم التروية وهو اليوم الثامن من ذي الحجة أحرم بالحج وحده وأتى بجميع أفعاله.
والإفراد: أن يُحرم بالحج وحده، فإذا وصل مكة طاف للقدوم وسعى للحج ولا يحلق ولا يقصّر ولا يحل من إحرامه بل يبقى محرمًا حتى يحل بعد رمي جمرة العقبة يوم العيد وإن أخّر سعي الحج إلى ما بعد طواف الحج فلا بأس .
والقران: أن يُحرم بالعمرة والحج جميعًا، أو يُحرم بالعمرة أولًا ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها، وعمل القارن كعمل المفرد سواء ، إلاَّ أن القارن عليه هدي والمفرد لا هدي عليه .
وأفضل هذه الأنواع الثلاثة التمتع وهو الذي أمر به النبي ( أصحابه وحثهم عليه حتى لو أحرم الإنسان قارنًا أو مفردًا فإنه يتأكد عليه أن يقلب إحرامه إلى عمره ليصير متمتعًا ولو بعد أن طاف وسعى؛ لأن النبي ( لما طاف وسعى عام حجة الوداع ومعه أصحابه أمر كل من ليس معه هدي أن يقلب إحرامه عمرة ويقصر ويحل. وقال (:"لولا أني سقت الهدي لفعلت مثل الذي أمرتكم به".
صفة العمرة:
إذا أراد أن يُحرم بالعمرة، فالمشروع أن يتجرد من ثيابه ويغتسل كما يغتسل للجنابة ويتطيِّب بأطيب ما يجده من دهن عود أو غيره في رأسه ولحيته ولا يضره بقاء ذلك بعد الإحرام .
والاغتسال عند الإحرام سنة في حق الرجال والنساء حتى الحائض والنفساء .
ثم بعد الاغتسال والتطيب يلبس ثياب الإحرام ثم يصلي غير الحائض والنفساء الفريضة إن كان في وقت فريضة وإلاَّ صلى ركعتين ينوي بها سنة الوضوء .