فهرس الكتاب

الصفحة 106 من 144

النبلاء: 16/ 276 - المشتبه: 1/ 129 تحقيق: علي محمد البجاوي، دار إحياء الكتب العربية عيسى البابي، ط الأولى، 1962.

(6) العظمة: 203 رقم (441) ، تحقيق: مصطفى عاشور، ومجدي السيد إبراهيم، مكتبة القرآن - القاهرة 1411 هـ /1990م.

(1) انظر: أثر الاختلاف في القواعد الأُصولية في اختلاف الفقهاء: 412.

(2) انظر: القرافي - شرح تنقيح الفصول: 387، دار الفكر - بيروت 1393 هـ / 1973 م.

(3) انظر: الحفناوي - التعارض والترجيح: 251 - 252.

(4) انظر: الخن - أثر الاختلاف في القواعد الأُصوليه: 414 نقلا عن شرح المنار لابن ملك 2/ 625.

مثل أبي هُريرة، وأنس بن مالك - رضي الله عنهما - فإن وافق القياس عُمل به، وإن خالفه لم يترك إلا بالضَّرورة وانسداد باب الرَّأي"."

الرَّابع: الوقف، وعدم ترجيح أحدهما على الآخر، حتَّى يقوم الدَّليل على ترجيحه (5) .

قلت: وهذه الآراء في تعارض القياس مع خبر الآحاد، أمَّا الخبر المتواتر، فلا يقال إنَّه عارض القياس، لأنَّ القياس ظنِّيٌّ، والخبر المتواتر مقطوعٌ به.

والمرجَّح أنَّ الخبر إن عارض القياس من كلِّ وجهٍ، وجب المصير إلى الحديث لأنَّ تقديم القياس على الحديث ردٌّ له دون وجه حقٍّ، ثمَّ إنَّ القياس قد ينأى بصاحبه عن جادَّة الصَّواب.

ومثال ذلك: ما جاء من تحريم الميتة في كتاب الله - عزوجل - حيث قال: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ المَيْتَةَ .... } (1) .

فالآية تنصُّ على أنَّ الميتة، والسَّمك الميِّت يقاس على الغنم الميِّت في تحريم أكله، إلاّ أنَّ هذا القياس يصطدم بقول النَّبيِّ - صلّى الله عليه وسلّم:"أُحِلّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ، فَأمَّا المَيْتَتَانُ فَالحُوتُ وَالجَرَادُ، وَأمَّاالدَّمَانُ فَالكَبِدُ وَالطُّحَالُ" (2) .

فالحديث هنا يتقدَّم على القياس، ويجب العمل به وترك القياس.

المطلب الثَّاني: تعارض الحديث ومُسلَّمات العلوم، ومُجَرّباتها.

(5) انظر: الحفناوي - التعارض والترجيح: 246.

(1) سورة المائده: 3.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت