فهرس الكتاب

الصفحة 81 من 144

الملقَّب بمسئلة سدِّ الذَّرائع، قال ابن العربي (3) :منع الله في كتابة أحدًا أن يفعل فعلًا جائزًا يؤدِّي إلى محظورٍ، ولأجل هذا تعلَّق علماؤنا بهذه الآية في سدِّ الذَّرائع، وهو كلُّ عقدٍ جائزٍ في الظَّاهر يؤول أو يمكن أن يُتوصَّل به إلى محظورٍ"."

وفي السُّنَّة ما رواه البُخاريُّ (4) وغيره عن عبد الله بن عَمروٍ-رضي الله عنهما -قال: قال رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم -"إنَّ أكْبَرَ الكَبَائِرِ أنْ يَلْعَنَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ"،قيل: يا رسول الله كيف يلعن الرَّجل والديه؟ قال:"يَسُبُّ الرَّجُلَ أبَا الرَّجُلِ فَيَسُبُّ أبَاهُ، وَيَسُبُّ أُمَّهُ".

قال ابن حجرٍ (5) :"قال ابن بطَّالٍ (6) :هذا الحديث أصلٌ في سدِّ الذَّرائع، ويُؤخذ منه أنَّ من آل فعله إلى محرَّمٍ يحرم عليه ذلك الفعل، وإن لم يقصد إلى ما يحرم".

أمَّا عن عمل الصَّحابة فقد روى عبد الرزاق (1) عن أبي سريحه حذيفه بن أسيد قال: رأيت أبا بكرٍ وعمر وما يُضحِّيان. وزاد الطَّبراني (2) :"مخافة أن يُستَّن بهما". وأخرج عبد الرزاق (3)

(2) التحرير والتنوير:7/ 431

(3) أحكام القرآن:2/ 743

(4) الصحيح، الأدب /4 لايسب الرجل والديه:7/ 69 وفي"الأدب المفرد":7.وأخرجه كذلك مسلم، الإيمان /بيان الكبائر وأكبرها:1/ 92 رقم (90) ،وأبو داود، الأدب /بر الوالدين:4/ 336 رقم (5141) ،والتِّرمذيُّ، البر والصلة /ما جاء في عقوق الوالدين: 4/ 312 رقم (1902) ،وابن المبارك في"البر والصله": 142 - 143 رقم (101 - 103) ، والطَّيالِسيُّ"المسند":299 رقم (2269) وأحمد في"المسند":2/ 164،195،214، وأبو عَوانة في"المسند":1/ 55، وابن حِبَّان في"صحيحه"كما في"الإحسان":2/ 143 - 145 رقم (411 - 412) ، وأبو نعيم في"حلية الأولياء": 3/ 172.

(5) فتح الباري: 10/ 404

(6) هو علي بن خلف بن عبد الملك بن بطَّال، أبو الحسن القُرطبي، من علماء الحديث في الأندلس، له شرحٌ على البُخاريِّ وبه اشتهر، توفي سنة (449 هـ/1057 م) .ا

نظر ترجمة: ابن بَشكوال-الصله:414 رقم (891) ، والضَّبِّي-بغية الملتس:421، الذهبي - تذكرة الحفاظ (ترجمه عرضا) : 3/ 1127، وسير أعلام النبلاء:18/ 47 - 48 ابن فرحون - الديباج المذهب:203 - 204، وابن العماد - شذرات الذهب:3/ 283.

(1) المصنف:4/ 381 رقم (8139) وأخرجه كذلك الطبراني في"المعجم الكبير"

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت