فهرس الكتاب
أخرج هذا الحديث مع الأثر: أحمد في"المسند": 2/ 382، والبَيْهقيُّ في"السنن الكبرى": 1/ 47، وابن عبد البر في"التَّمهيد": 8/ 230 تحقيق سعيد أحمد أعراب 1407 هـ - 1987 م.
طرح التُريب شرح التقريب: 2/ 45 مؤسسة التاريخ العربي - بيروت - 1413 هـ / 1992 م. وانظر ابن حجر - فتح الباري: 1/ 264.
الموافقات: 3/ 22.
أخرجه الُبخاريُّ، الشركة /3 قسمة الغنم: 3/ 110،114 وغير ذلك، ومُسلمٌ، الأضاحي /جواز الذبح بكل ما أنهر الدم: 3/ 1558رقم (1968) ، والتِّرمِذيُّ، الأحكام /5ما جاء في الذكاة بالقصب: 4/ 81 - 82 رقم (1491،1492) وفي كلا الموضعين اقتصر على أجزاء من الحديث، وأبو داود، ألأضاحي /الذبيحة بالمروة: 3/ 102 رقم (2821) ، والنَّسائيُّ، الأضاحي /كم تجزيء من الغنم عن البدن: 7/ 226، وابن ماجه في"السنن": 2/ 1048 رقم (3137) ، والطَّيالِسيُّ في"المسند": 129 رقم (963) ، وعبد الرزاق في"المصنف": 4/ 465 - 466 رقم (8481) والحُمَيديُّ في"المسند":1/ 200 رقم (411) واقتصر على جزءٍ من الحديث، وأحمد في"المسند": =
ولم أجد فيما بين يديَّ من كتبٍ - النَّص من مالكٍ - رحمه الله - على ردِّ هذا الحديث، وعلى كلِّ حالٍ فإنَّ العلماء التمسوا الأوجه لهذا الحديث، فرأوا أنَّ إكفاء القدور لا يعني إطراح الّلحم منها، وحاولوا تعليل الأمر إلاّ إنَّني وبناءً على أصل أنَّ الحديث حجَّةٌ بذاته، لا أستطيع ردَّه بفهمٍ مَوهومٍ لقاعدةٍ قطعيَّةٍ، فالشَّارع أعلم بالمصلحة، وهو أحرص على رفع الحرج، وما رآه الإمام مالكٌ حرجًا قد لا يراه غيره كذلك، ولهذا فعلينا أن نُفرِّق بين القاعده القطعيَّة، وفهمها الظَّنِّيِّ، وهو الذي أراه سببًا في كثيٍر من الاختلافات الّتي نحن في غنىً عنها.
ثانيًا: تعارض الحديث مع قاعدة"عدم تأخير البيان عن وقت الحاجة".
تعرَّض الأُصوليون لمسألة تأخير البيان عن وقت الحاجة، فقال الغَزاَليُّ:"لا خلاف أنَّه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، إلاّ على مذهب من يجوِّز تكليف المحُال، أمَّا تأخيره إلى وقت الحاجه فجائزٌ عند أهل الحقِّ خلافًا للمُعتزلة".
إذًا فقد فرَّق الأُصوليون بين مسألتي تأخير البيان عن وقت الخِطاب، أي إلى وقت الحاجة، ومسألة تأخير البيان عن وقت الحاجة. فجوَّز الأولى الجمهور وخالف في ذلك الظَّاهريَّة والمعتزلة وبعض الإماميَّة وبعض الخوارج ، أمَّا تأخيره عن وقت الحاجة فلم أجد قائلًا به من أرباب المذاهب أو