فهرس الكتاب
إذا زنا الإنسان بامرأة -والعياذ بالله- يفرق بينهما، ولا يجوز له أن يتزوجها؛ لقول الله تعالى: { الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ (3) } (1) إلا بعد التوبة. إذا ظهرت التوبة وتكون بعد مدة أما التوبة بعد يوم ويومين لا بد أن تظهر التوبة النصوح بعد مدة. إذا ـــــــــــــــ
ظهرت التوبة النصوح منه ومنها جاز. وأما هذا الطفل الذي حصل، هذا لا ينسب إلى أبيه ينسب إلى أمه هذا ولد سفاح.
ولد سفاح -والعياذ بالله- لا ينسب إلى الزاني، وإنما ينسب إلى أمه. وهذه المسألة ينبغي الانتباه لها. ترد الأسئلة؛ يقول بعض الناس-والعياذ بالله-: يحصل- مثلا- يفعل فاحشة بامرأة أو بنتا يقول: ثم يريدون أن
يستروا عليه ويريدوا أن يزوجوه؛ حتى يكون الولد له فما يصلح له. الولد لأن هذا من سفاح ولا ينسب إليه. لا يجوز له أن يتزوجها إلا بعد التوبة. والتوبة بشروطها. ولا يجوز أن ينسب هذا الولد من سفاح إلى الرجل، وإنما ينسب إلى أمه فقط. ويقال: فلان؛ ويسمى باسم -عطاء الله- فلان بن عطاء الله أو ابن هبة الله. نعم. فينبغي للمسلم أن يكون على بصيرة في دينه. نعم. الحديث الصحيح الذي رواه البخاري قال:"الولد للفراش وللعاهر الحجر"العاهر الزاني. العاهر الزاني له الحجر، وله الخيبة ولا يعطى ولد، حتى ولو فعل الفاحشة بامرأة لها زوج يكون الولد ينسب إلى الزوج الذي كانت المرأة فراشا له والزاني لا يعطى شيء. الزاني يتولى الخيبة والخسران وإقامة الحد. قال النبي - صلى الله عليه وسلم -"الولد للفراش وللعاهر الحجر""العاهر-الزاني- له الحجر"يعني الخيبة والخسران، وإقامة الحد عليه وليس له ولد. نعم.
أحسن الله إليكم يقول: ما رأيكم فيمن يطالب بإقامة مدارس خاصة لأهل البدع يدرسون فيها بدعهم في بلادنا ويزعم أن هذا من العدل بين الرعية؟
(1) - سورة النور آية: 3.