الثالثة: الرخصة للمضطر
الرابعة:"شروط ذلك"1.
الخامسة:[ختم الحكم بالصفتين.
الثانية بعد المائة]2,3: نهيه عن التعليل والتحريم بلا علم.
الثانية: أن ذلك وصف"الألسنة"4"الكذب"5.
= ثم لهؤلاء في توجيه هذا الحصر أقوال منها:
أ- أن هذا الحصر باعتبار ذلك الوقت، أي: لا أجد فيما أوحي إلى في هذا الوقت. ثم لا يمتنع تحريم غير ما ذكر فيما بعد.
ب- أن المعنى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما مما كنتم تأكلون إلا أن يكون ميتة.
واستظهره الشافعي.
ج- أن الآية رد عليهم فيما زعموا حله على وجه المبالغة، فكان المعنى: لا حرام إلا ما حللتموه. والله أعلم.
انظر هذه المسائل في:
الأم للشافعي"2: 247"والرسالة له"ص 206، 207، 208، 231".
وتفسير الطبري"8: 69، 70"والناسخ والمنسوخ للنحاس"174- 177"ونواسخ القرآن لابن الجوزي"335، 336".
والجامع لأحكام القرآن"7: 115 وما بعدها"وفتح الباري"9: 570-574".
ومؤلفات الشيخ/القسم الثاني/ الفقه"1: 726، 727"وأضواء البيان للشنقيطي"2: 246 وما بعدها".
1 في"ض"و"ب"شرط ذلك.
والمراد بالشروط ما ذكر في قوله تعالى: {فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ} .
2 المراد قوله تعالى: {وَلا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لا يُفْلِحُونَ مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} .
3 ما بين المعقوفتين ساقط من"ب".
4 في"ب": السنة.
5 في المطبوعة: بالكذب.