الصفحة 20 من 43

أقدامهن، قال: «فترخينه ذراعًا لا تزدن عليه» [1] .

ثانيًا: ألا يكون مشابهًا للباس الرجال؛ فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد لعن من فعل ذلك، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال [2] .

فيحرم تشبه الرجال بالنساء وتشبه النساء بالرجال سواء كان ذلك في الحركات أو المشية أو طريقة الكلام أو اللباس أو الزينة، وغير ذلك.

بل قد ورد اللعن على التشبه في اللباس خاصة، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الرجل يلبس لبسة المرأة، والمرأة تلبس لبسة الرجل [3] .

وعلى هذا، فلا يجوز للمرأة إذا خرجت أن يكون حجابها مما يخص الرجال من الثياب كالإزار والرداء وما يعرف بالجاكيت، وكذلك البنطلون ونحو ذلك، حتى لو ادعى مدعٍ أن شيئًا من هذه الأشياء أكثر سترًا لهن وأيسر لحركتهن.

(1) النسائي في السنن الكبرى (9735) .

(2) البخاري (5546) .

(3) صحيح ابن حبان (5751) ، والمستدرك للحاكم (7415) ، والنسائي في الكبرى (9253) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت