فهرس الكتاب
يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم» [1] .
وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان» [2] .
وعن جابر رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة ليس معها ذو محرم منها، فإن ثالثهما الشيطان» [3] .
وكلما كان دخول الرجل على المرأة الأجنبية عنه أسهل، كلما كانت الحيطة في منعه أولى والتحذير منه أشد، كأن توجد صلة قرابة بالمرأة أو زوجها، كابن العم وابن الخال وابن العمة وابن الخالة، وأخو الزوج ونحوهم، فعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إياكم والدخول على النساء» ، فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، أفرأيت الحمو، قال: «الحمو الموت» [4] .
والحمو هو قريب الزوج الذي لا يحل للمرأة، وشبهه النبي - صلى الله عليه وسلم - بالموت لعظم أثره وكبر ضرره.
(1) مسلم (424) .
(2) الترمذي (2165) .
(3) أحمد (14692) .
(4) مسلم (2172) ، والبخاري (5232) .