فهرس الكتاب

الصفحة 38 من 66

لا يحل لمن طلق زوجته ثلاثًا أي طلاقًا بائنًا أن يتزوجها أو يراجعها حتى تنكح زوجًا غيره ، ويشترط في الزوج الآخر أن يطأها ، ولا يكفي أن يعقد عليها فقط ، وإن قصد تحليلها لزوجها الأول ، فلا يحل ذلك أيضًا ، بل لابد أن يكون الزواج عن رغبة في النكاح ، لا من أجل التحليل ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّه عَنْهَا قالت: جَاءَتِ امْرَأَةُ رِفاعَةَ الْقُرَظِيِّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتْ: كُنْتُ عِنْدَ رِفَاعَةَ ، فَطَلَّقَنِي فَأَبَتَّ طَلَاقِي ، فَتَزَوَّجْتُ عَبْدَالرَّحْمَنِ بْنَ الزَّبِيرِ ، وإِنَّمَا مَعَهُ مِثْلُ هُدْبَةِ ـ طرف الثوب وهذا كناية عن ضعفه الجنسي ـ الثَّوْبِ ، فَقَالَ:"أَتُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ ، لَا حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ"وَأَبُو بَكْرٍ جَالِسٌ عِنْدَهُ ، وَخَالِدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ بِالْبَابِ يَنْتَظِرُ أَنْ يُؤْذَنَ لَهُ ، فَقَالَ يَا أَبَا بَكْرٍ: أَلَا تَسْمَعُ إِلَى هَذِهِ مَا تَجْهَرُ بِهِ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" [ أخرجه البخاري ومسلم ] ."

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت