فهرس الكتاب

الصفحة 8 من 66

السادس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة وعندها رجل قاعد ، فاشتد ذلك عليه وغضب ، فقالت: إنه أخي من الرضاعة ، فقال:"انظرن من إخوانكن من الرضاعة ، فإنما الرضاعة من المجاعة" [ متفق عليه واللفظ لمسلم ] ، وفي قصة سالم مسلك آخر وهو: أن هذا كان موضع حاجة ، فإن سالمًا كان قد تبناه أبو حذيفة ورباه ولم يكن له منه ومن الدخول على أهله بد ، فإذا دعت الحاجة إلى مثل ذلك ، فالقول به مما يسوغ فيه الاجتهاد ، ولعل هذا المسلك أقوى المسالك وإليه كان شيخنا يجنح ، والله أعلم [ إعلام الموقعين 2 / 666 ] .

الشرط الثاني: أن يكون عدد الرضعات خمس:

وقد اختلف العلماء في عدد الرضعات المُحَرِّمَةِ ، فقال بعضهم: مجرد الرضاع يُحرِّم ، لعموم آية الرضاع التي مرت بنا قبل قليل . وقد ذهب إلى هذا القول: عروة بن الزبير ، وسعيد بن المسيب ، والزهري .

وقال آخرون: لا يُحرِّم أقل من ثلاث رضعات ، لما ثبت في من حديث عائشة رضي الله عنها ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا تُحرِّم المصة ولا المصتان" [ أخرجه مسلم ] . ومن حديث أم الفضل قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا تُحرِّم الرضعة أو الرضعتان ، والمصة أو المصتان"، وفي لفظ آخر:"لا تُحرِّم الإملاجة ولا الإملاجتان" [ أخرجهما مسلم ] ، وذهب إلى هذا القول: الإمام أحمد بن حنبل ، وإسحاق بن راهويه ، وأبو عبيد ، وأبو ثور ، وهو مروي عن عائشة ، وأم الفضل ، وابن الزبير ، وسليمان بن يسار ، وسعيد بن جبير .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت