فهرس الكتاب
  • 📄

  • 📄
الصفحة 202 من 430

لذا حرم الخدن والسفاح ، فقال: {وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَالله أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَالله غَفُورٌ رَحِيمٌ}

وقال تعالى: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْأِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ}

فكل ما كان غير النكاح الشرعي ـ بشروطه المعتبرة عند المسلمين ـ فهو حرام ( فلما بُعث محمد صلى الله عليه وآله وسلم بالحق، هدم نكاح الجاهلية كلّه إلا نكاح الناس اليوم ) . رواه البخاري .

ب ـ مخالفته لما حرمه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم خيبر .

فعن عبد الله والحسن ابنَي محمد ابن الحنفية ، عن أبيهما ، عن علي رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر، وعن لحوم الحمُر الأهلية . متفق عليه، وله روايات أخرى لكني اقتصرت على هذه الرواية من باب الاختصار . والحديث في هذا متواتر، إذ يرويه نحو من عشرين صحابيًّا . وهو موجود في كتبهم . وهذا الحديث يرويه الرافضة في كتبهم ، انظر: التهذيب (2: 186) والاستبصار ( 3: 142 ) ووسائل الشيعة ( 14: 441 ) وانظر ( لله ثم للتاريخ )

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت