ج ـ مخالف لما رواه علي رضي الله عنه ، وقد نص على تحريمه يوم خيبر .
لما بلغه قول ابن عباس رضي الله عنهما فيها قال له: مهلًا يا ابن عباس ، لقد نهانا عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم خيبر ،... الحديث متفق عليه .
د ـ هو مخالف للتحريم الأبدي الذي أعلنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم فتح مكة .
فعن سبرة بن معبد الجهني رضي الله عنه ، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن المتعة ، وقال: > ألا إنها حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة ،... <
وفي رواية عنه رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: > يا أيها الناس ، إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء ، وإن الله قد حرّم ذلك إلى يوم القيامة ،...<
وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: رخّص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عامَ أوطاس في المتعة ثلاثًا ، ثم نهى عنها . رواها مسلم .
وعام أوطاس وعام الفتح شيء واحد ، لأن النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم بعد انتهائه من فتح مكة خرج إلى الطائف ، فكانت معركة حنين ، وأوطاس جزء منها .
فلا دخل لسيدنا عمر رضي الله عنه في تحريمها، لأنه ليس مشرِّعًا؛ يحلِّل ويحرِّم ، إنما أعلن التحريم الذي كان قد أعلنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عام الفتح ، لمن كان قد خفي عليه ، والله تعالى أعلم .
هـ ـ مخالفته لأقوال أئمة أهل البيت رحمهم الله تعالى .
قال الإمام جعفر الصادق رحمه الله تعالى ـ وقد سُئل: أكان المسلمون على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتزوجون بغير بينة ؟ قال: لا
قال الطوسي في تعليقه على هذا القول: إنه لم يرد من ذلك النكاحَ الدائم، بل أراد منه المتعة . ولهذا أورد هذا النص في باب المتعة .اهـ انظر التهذيب
وعن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله [ جعفر الصادق ] عليه السلام عن المتعة ، فقال: لا تدنّس نفسك بها . اهـ من بحار الأنوار .