فهرس الكتاب
  • 📄

  • 📄
الصفحة 109 من 1428

أَثَرُ الْقَتْلِ ظُلْمًا فِي إيجَابِ الْقِصَاصِ: 12 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ قَتْلَ الْمُؤْمِنِ ظُلْمًا مِنْ الْكَبَائِرِ , وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ الْقَتْلَ الْعَمْدَ ظُلْمًا عُدْوَانًا مُوجِبٌ لِلْقِصَاصِ , وَخَرَجَ بِقَيْدِ الظُّلْمِ: الْقَتْلُ بِحَقٍّ أَوْ بِشُبْهَةٍ مِنْ غَيْرِ تَقْصِيرٍ . وَاشْتَرَطَ الْفُقَهَاءُ لِصِحَّةِ الْقِصَاصِ أَنْ يَكُونَ الْمَقْتُولُ مَعْصُومًا مَحْقُونَ الدَّمِ لِيَتَحَقَّقَ الظُّلْمُ , لقوله تعالى: { وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا } أَيْ بِغَيْرِ سَبَبٍ يُوجِبُ الْقَتْلَ , وَلِأَنَّ الْقِصَاصَ إنَّمَا شُرِعَ حِفْظًا لِلدِّمَاءِ الْمَعْصُومَةِ وَزَجْرًا عَنْ إتْلَافِ الْبُنْيَةِ الْمَطْلُوبِ بَقَاؤُهَا , فَلَا يَجِبُ قِصَاصٌ وَلَا دِيَةٌ وَلَا كَفَّارَةٌ بِقَتْلِ حَرْبِيٍّ , وَلَا مُرْتَدٍّ قَبْلَ التَّوْبَةِ , وَلَا بِقَتْلِ زَانٍ مُحْصَنٍ , وَلَا مُحَارِبٍ قَاطِعِ طَرِيقٍ تَحَتَّمَ قَتْلُهُ وَلَا تَارِكُ الصَّلَاةِ بَعْدَ أَمْرِ الْإِمَامِ لَهُ بِهَا . وَلِلتَّفْصِيلِ اُنْظُرْ مُصْطَلَحَ: ( قِصَاصٌ ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت