فهرس الكتاب
  • 📄

  • 📄
الصفحة 123 من 1428

وقال النّووي: كما يجب بذل المال لإبقاء الآدميّ المعصوم يجب بذله لإبقاء البهيمة المحترمة , وإن كانت ملكًا للغير , ولا يجب البذل للحربيّ , والمرتدّ , والكلب العقور .

ولو كان لرجلٍ كلب - غير عقورٍ - جائع , وشاة , لزمه ذبح الشّاة لإطعام الكلب

حكم الكاهن من حيث الرّدّة وعدمها:

4 -قال الفقهاء: الكاهن يكفر بادّعاء علم الغيب , لأنّه يتعارض مع نصّ القرآن , قال تعالى: { عَالِمُ الْغَيْبِ فَََلا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا ، إََِلا مَنِ ارْتَضَى مِن رَّسُولٍ } أي عالم الغيب هو اللّه وحده فلا يطلع عليه أحدًا من خلقه إلا من ارتضاه للرّسالة , فإنّه يطلعه على ما يشاء في غيبه , وعن النّبيّ صلى الله عليه وسلم: « من أتى كاهنًا أو عرّافًا فصدّقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمّدٍ » .

قال ابن عابدين نقلًا عن التتارخانية: يكفر بقوله أنا أعلم المسروقات , أو أنا أخبر عن إخبار الجنّ إيّاي , وقال: كل مسلمٍ ارتدّ فإنّه يقتل إن لم يتب ولا تقبل توبة أحد عشر , وذكر منهم الكاهن .

وقال القرطبي: ليس المنجّم ومن ضاهاه ممّن يضرب بالحصى وينظر في الكتب ويزجر بالطّير ممّن ارتضاه اللّه تعالى من رسولٍ فيطلعه على ما يشاء من غيبه بل هو كافر باللّه مفترٍ عليه بحدسه وتخمينه وكذبه .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت