فهرس الكتاب
  • 📄

  • 📄
الصفحة 124 من 1428

وقال القرافي: وأمّا ما يخبر به المنجّم من الغيب من نزول الأمطار وغيره فقيل ذلك كفر يقتل بغير استتابةٍ لقوله عليه السّلام: « قال اللّه عزّ وجلّ أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي فأمّا من قال: مطرنا بفضل اللّه ورحمته فهو مؤمن بي كافر بالكوكب ، وأمّا من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب » , وقيل: يستتاب فإن تاب وإلا قتل قاله أشهب , وقيل يزجر عن ذلك ويؤدّب وليس اختلافًا في قولٍ بل اختلاف في حالٍ , فإن قال إنّ الكواكب مستقلّة بالتّأثير قتل ولم يستتب إن كان يسره لأنّه زنديق وإن أظهره فهو مرتد يستتاب , وإن اعتقد أنّ اللّه تعالى هو الفاعل عندها زجر عن الاعتقاد الكاذب , لأنّه بدعة تسقط العدالة .

وعن أحمد روايتان: يقول في إحداهما: يستتاب , قيل له أيقتل ؟ قال: لا ، يحبس لعلّه يرجع , وفي روايةٍ عنه: السّاحر , والكاهن حكمهما: القتل , أو الحبس حتّى يتوبا , لأنّهما يلبسان أمرهما , وحديث عمر رضي الله عنه:"أقتلوا كلّ ساحرٍ وكاهنٍ وليس هو من أمر الإسلام".

وجاء في الفروع: الكاهن والمنجّم كالسّاحر عند أصحابنا وإنّ ابن عقيلٍ فسّقه فقط إن قال أصبت بحدسي وفراهتي , فإن أوهم قومًا بطريقته أنّه يعلم الغيب , فللإمام قتله لسعيه بالفساد .

لحاق ولد المرتدّ:

8 -ذهب الفقهاء إلى أنّ ولد المرتدّ إذا حمل به في الإسلام يكون مسلمًا , وكذا من حمل به في حال ردّة أحد أبويه والآخر مسلم , أما إذا كان حمله خلال ردّة أبويه كليهما ففيه خلاف وتفصيل ينظر في مصطلح: ( ردّةٍ ف 46 ) .

لُحُوق *

التّعريف:

1 -اللحوق في اللغة: الإدراك , من لحق به لحقًا ولحاقًا: أدركه , وكل شيءٍ أدرك شيئًا فهو لاحق به .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت