الصفحة 7 من 55

المطلب الثاني

اشتراط البصر في الشاهد

ويحتوى على فرعين:

الفرع الأول

اشتراط البصر في الشاهد

اشترط الفقهاء في الشاهد المقبول شهادته شروطا منها: أن يكون عاقلا فلا تقبل شهادة من ليس بعاقل إجماعا [1] ؛ لأن من لا يعقل لا يعرف الشهادة فكيف يقدر على أدائها، ومنها: البلوغ فلا تقبل شهادة الصبي؛ لأن الشهادة فيما معنى الولاية، والصبي مولى عليه، كذلك الصبي لا يلزمه أكثر الفرائض في نفسه فلا يلزم غيره فرضا بشهادته [2] ، وخالف في ذلك المالكية فأجازوا شهادة الصبيان بعضهم على بعض في الجروح بشروط [3] ، ووافق ذلك قول للإمام أحمد، فعنه تقبل شهادتهم في الجروح خاصة إذا شهدوا قبل الافتراق عن الحال التي تجارحوا عليها [4] ، ويشترط في الشاهد أيضًا أن يكون متيقظا [5] حافظا لما يشهد به، فإن كان مغفلا [6] أو معروفا بكثرة الغلط لا تقبل شهادته [7] ، ومن شروط الشاهد أيضًا الإسلام لقوله تعالى: (( وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ ) ) [8] والكافر ليس بعدل، وهو شرط حال التحمل لا حال الأداء، فيصح تحملها وهو كافر وأداؤها وهو مسلم، ولا تقبل شهادة الكافر ولو على مثله [9] . وأجاز الحنفية ورواية لأحمد شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض؛ لأن الحاجة مست إلى صيانة حقوق أهل الذمة، ولا تحصل الصيانة إلا وأن يكون لبعضهم على بعض شهادة [10] .

واشترط الحنفية والشافعية والحنابلة النطق في الشاهد فلا تقبل شهادة الأخرس [11] بالإشارة؛ لأنها محتملة، فلم تقبل كإشارة الناطق، وإنما قبلت في أحكامه المختصة به للضرورة، وهي هاهنا معدومة [12] .

(1) البحر الرائق: (7/ 95) ، حاشية الدسوقي: (4/ 165) ، إعانة الطالبين: (4/ 277) ، الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل لابن قدامه المقدسي: (4/ 271) ط. المكتب الإسلامي، الطبعة الخامسة 1408هـ- 1988م.

(2) انظر: بدائع الصنائع: (6/ 406) ، حاشية الدسوقي: (4/ 165) ، الأم: (4/ 93) ، الكافي: (4/ 271) .

(3) انظر هذه الشروط في: كتاب جواهر الإكليل: (2/ 232) .

(4) الكافي: (4/ 271) .

(5) التيقظ: ضبط ألفاظ المشهود عليه بحروفها من غير زيادة ولا نقص. إعانة الطالبين: (4/ 276) .

(6) الغفلة ضد الفطانة، والمغفل: من لا يستعمل القوة المنبهة مع وجودها فيه، وعند المالكية تجوز شهادته فيما لا يختلط فيه من البديهيات- حاشية الدسوقي: (4/ 168) .

(7) انظر: البحر الرائق: (7/ 95) ، شرح الخرشي على مختصر خليل لأبي عبد الله محمد الخرشي: (7/ 197) ، ط. دار صادر، إعانة الطالبين: (4/ 276) ، المغني: (12/ 30) .

(8) سورة الطلاق جزء من الآية 2.

(9) انظر: بدائع الصنائع: (6/ 425) ، حاشية الدسوقي: (4/ 165) ، الأم: (4/ 93) ، الكافي: (4/ 271) .

(10) بدائع الصنائع: (6/ 426) ، الكافي: (4/ 272) .

(11) الأخرس: منعقد اللسان عن الكلام- القاموس المحيط للفيروزآبادي: (1/ 696) ط. مصطفى البابي الحلبي.

(12) بدائع الصنائع: (6/ 407) ، إعانة الطالبين: (4/ 277) ، الكافي: (4/ 471) ط. المكتب الإسلامي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت