فهرس الكتاب

الصفحة 104 من 582

وعن مجاهد في قوله ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث قال للنساء طهران طهر قوله حتى يطهرن يقول إذا تطرهن من الدم قبل أن يغتسلن وقوله إذا تطهرن أي إذا اغتسلن ولا تحل لزوجها حتى تغتسل يقول فأتوهن من حيث أمركم الله من حيث يخرج الدم فإن لم يأتها من حيث أمر فليس من التوابين ولا من المتطهرين. [1]

وقال ابن كثير: وقد اتفق العلماء على أن المرأة إذا انقطع حيضها لا تحل حتى تغتسل بالماء أو تتيمم إن تعذر ذلك عليها بشرطه. [2]

وعن ابن جريج قال سأل إنسان عطاء قال الحائض ترى الطهر ولا تغتسل أتحل لزوجها قال لا حتى تغتسل. [3]

وعن مالك عن عبد الله بن أبي بكر أن سالم ابن عبد الله وسليمان بن يسار سئلا عن الحائض هل يصيبها زوجها إذا رأت الطهر قبل أن تغتسل فقالا لا حتى تغتسل. [4]

باب

في أن دم الحيض نجس

من المعلوم أن دم الحيض يكون نجسًا، بخلاف غيره من الدماء وهذا هو الراجح والله أعلم.

قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في إرواء الغليل (1/ 197 - 198) : قوله - صلى الله عليه وسلم - لأسماء في الدم:"اغسليه بالماء" [5] متفق عليه.

(1) مصنف عبد الرزاق برقم (1272) ، باب الرجل يصيب امرأته وقد رأت الطهر ولم تغتسل

(2) تفسير ابن كثير (1/ 261) .

(3) مصنف عبد الرزاق برقم (1273) ، باب الرجل يصيب امرأته وقد رأت الطهر ولم تغتسل.

(4) مصنف عبد الرزاق برقم (1274) ، باب الرجل يصيب امرأته وقد رأت الطهر ولم تغتسل.

(5) أخرجه البخاري (1/ 86) ، ومسلم (1/ 166) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت