فهرس الكتاب

الصفحة 107 من 582

عن حكم وطء الرجل زوجته وهي حائض؟

فأجاب: الحمد لله. وطء الرجل امرأته وهي حائض حرام بنص الكتاب والسنة قال الله تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاء فِي الْمَحِيضِ} . [1] والمراد المنع من وطئها في المحيض وهو موضع الحيض وهو الفرج. فإذا تجرأ ووطئها فعليه التوبة وأن لا يعود لمثلها. وعليه الكفارة وهي دينار أو نصف دينار على التخيير لحديث ابن عباس مرفوعًا في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال:"يتصدق بدينار أو نصف دينار". [2]

والمراد بالدينار: مثقال من الذهب. فإن لم يجده فيكفي قيمته من الفضة. والله أعلم. [3]

والنفساء حكمها حكم الحائض لا يجوز وطئها كذلك حتى تطهر.

باب

ما يباح للرجل من امرأته وهي حائض

تقدم القول في أن الحائض لا يجوز وطئها، قال الله {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاء فِي الْمَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَاتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّهُ} ، ولكن يباح منها كل شيء إلا الجماع.

فعن أنس - رضي الله عنه -، أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها ولم يجامعوهن في البيوت فسأل أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - النبي - صلى الله عليه وسلم - فأنزل الله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"اصنعوا كل شيء إلا النكاح"فبلغ ذلك اليهود فقالوا ما

(1) سورة البقرة آية (222) .

(2) رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي

(3) فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ (2/ 98، 99) ، صادرة عن الإفتاء (2475ـ 1 في 8ـ 9ـ 1385هـ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت