فهرس الكتاب
يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه فجاء أسيد بن حضير وعباد بن بشر فقالا يا رسول الله إن اليهود تقول كذا وكذا فلا نجامعهن فتغير وجه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى ظننا أن قد وجد عليهما فخرجا فاستقبلهما هدية من لبن إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فأرسل في آثارهما فسقاهما فعرفا أن لم يجد عليهما". [1] "
وعن عكرمة، عن بعض أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم -"أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا أراد من الحائض شيئا ألقى على فرجها ثوبا". [2]
وعن عائشة قالت:"كنت أغتسل أنا والنبي - صلى الله عليه وسلم - من إناء واحد كلانا جنب، وكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض، وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض". [3]
باب
الحائض ليس عليها طواف وداع
رخص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للحائض أن تنفر من مكة بعد انتهاء مناسك الحج، كما ثبت أن صفية رضي الله عنها نفرت بعد أن حاضت قبل طواف الوداع.
فعن عروة بن الزبير وأبو سلمة بن عبد الرحمن، أن عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - أخبرتهما أن صفية بنت حيي زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - حاضت في حجة الوداع فقال
(1) رواه مسلم برقم (302) ، باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله وطهارة سؤرها والاتكاء في حجرها وقراءة القرآن فيه.
(2) رواه أبو داود برقم (272) ، باب في الرجل يصيب منها ما دون الجماع.
(3) البخاري برقم (295) ، باب من سمى النفاس حيضًا، ومسلم برقم (321) ، باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة وغسل الرجل والمرأة في إناء واحد في حالة واحدة وغسل أحدهما بفضل الآخر.