فهرس الكتاب

الصفحة 162 من 582

سئل الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان:

أيهما أفضل للمرأة صلاتها التراويح في بيتها أم صلاتها مع المسلمين في المسجد؟

فأجاب: الأفضل للمرأة صلاتها في بيتها، ويجوز لها أن تصلي في المسجد مع الجماعة صلاة الفريضة وصلاة التراويح والكسوف وصلاة الجنازة، بشرط أن تكون متسترة بالحجاب الكامل ومتجنبة للزينة في بدنها وفي ثيابها

، ومتجنبة للطيب في بدنها وفي ثيابها.

قال النبي - صلى الله عليه وسلم:"لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وبيوتهن خير لهن، وليخرجن تفلات"أي: غير متزينات ومتطيبات.

فالحديث يدل على جواز خروجها للمسجد بالشرط المذكور، وهو أن تكون ملازمة للحياء والستر، تاركة للزينة والطيب، وأن تصف حلف الرجال، فمع التزامها بهذا الشرط فصلاتها في بيتها خير لها؛ لما في ذلك من صيانتها وعدم افتتانها والافتتان بها، أما إذا لم تلتزم بهذا الشرط فإن خروجها حرام عليها، تأثم به، ولو كان قصدها الصلاة. [1]

حكم ذهاب المرأة للمسجد للتراويح مع سائقها الأجنبي

وسئل الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان:

هل يجوز للمرأة أن تذهب للمسجد لأداء التراويح مع سائقها الأجنبي؟ وهل يختلف الحكم إذا كان أكثر من امرأة مع السائق؟

فأجاب: لا يجوز للمرأة أن تركب السيارة وحدها مع سائق غير محرم؛ لا في الذهاب إلى المسجد ولا في غيره؛ لما جاء من النهي الشديد عن خلوة الرجل بالمرأة التي لا تحل له.

وإذا كان مع السائق جماعة من النساء؛ فالأمر أخف لزوال الخلوة المحذورة، لكن يجب عليهن التزام الأدب والحياء، وعدم ممازحة السائق والتبسط معه؛ لقوله تعالى:

(1) المنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان (3/ 180، 181) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت